responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 178

الظاهر من تلك الاخبار هو بيان كيفية التقسيم عليهم من اى مقسم و ان جعل الخمس لهم لدفع الضرورة عنهم و الإيصال إليهم بما يرفع به حاجتهم، و هذا كأنه مما لا اشكال فيه.

مسألة (3) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة

فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق بين ان يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره كالفاطميين.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) لا اشكال و لا خلاف بيننا في ان نصف الخمس الذي للأيتام و المساكين و أبناء السبيل مختص بالأصناف الثلاثة من أقرباء النبي صلى اللّه عليه و آله و هم المنتسبون الى عبد المطلب سيد البطحاء جد النبي صلى اللّه عليه و آله و أبو والده عبد اللّه و ابن هاشم، و لانحصار ذرية الهاشم في ولد عبد المطلب يعبرون الأصحاب عنهم تارة بولد عبد المطلب كما في الشرائع و غيرها، و اخرى بمن انتسب الى الهاشم أو الهاشمي و المال واحد إذا المنسوب الى عبد المطلب منحصر في المنسوب الى الهاشم و ليس الآن من ولد عبد المطلب غير الهاشمي أصلا و في الشرائع أنهم بنو ابى طالب و العباس و الحارث و ابى لهب انتهى، و لكن الموجود منهم الآن هم بنو ابى طالب من أولاد أمير المؤمنين عليه السّلام و عقيل و بنو عباس عم النبي صلى اللّه عليه و آله و لا يعرف من أولاد أبي لهب و الحارث عقب في الحال، و لعلهم كانوا في زمان المحقق و انقطعوا بعده و العلم عنده اللّه.

قال في الجواهر بل لم نعرف منهم اليوم الا المنتسب إلى الأولين- يعني أبا طالب و العباس- ثم قال بل لم يبارك اللّه الا في ذرية الأول منها- يعني أبا طالب- و ان كان لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس بل الإجماع بقسميه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست