نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 178
الظاهر من تلك الاخبار هو بيان كيفية التقسيم عليهم من اى مقسم و ان
جعل الخمس لهم لدفع الضرورة عنهم و الإيصال إليهم بما يرفع به حاجتهم، و هذا كأنه
مما لا اشكال فيه.
مسألة (3)
مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
فان انتسب
إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق بين ان يكون علويا أو
عقيليا أو عباسيا، و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره كالفاطميين.
في هذه
المسألة أمور.
(الأول) لا
اشكال و لا خلاف بيننا في ان نصف الخمس الذي للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
مختص بالأصناف الثلاثة من أقرباء النبي صلى اللّه عليه و آله و هم المنتسبون الى
عبد المطلب سيد البطحاء جد النبي صلى اللّه عليه و آله و أبو والده عبد اللّه و
ابن هاشم، و لانحصار ذرية الهاشم في ولد عبد المطلب يعبرون الأصحاب عنهم تارة بولد
عبد المطلب كما في الشرائع و غيرها، و اخرى بمن انتسب الى الهاشم أو الهاشمي و
المال واحد إذا المنسوب الى عبد المطلب منحصر في المنسوب الى الهاشم و ليس الآن من
ولد عبد المطلب غير الهاشمي أصلا و في الشرائع أنهم بنو ابى طالب و العباس و
الحارث و ابى لهب انتهى، و لكن الموجود منهم الآن هم بنو ابى طالب من أولاد أمير
المؤمنين عليه السّلام و عقيل و بنو عباس عم النبي صلى اللّه عليه و آله و لا يعرف
من أولاد أبي لهب و الحارث عقب في الحال، و لعلهم كانوا في زمان المحقق و انقطعوا
بعده و العلم عنده اللّه.
قال في
الجواهر بل لم نعرف منهم اليوم الا المنتسب إلى الأولين- يعني أبا طالب و العباس-
ثم قال بل لم يبارك اللّه الا في ذرية الأول منها- يعني أبا طالب- و ان كان لا
خلاف في استحقاق الجميع الخمس بل الإجماع بقسميه
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 178