responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 161

الحلال المختلط و الأرض التي يشتريها العبد الذمي من المسلم فهو لمولاه فيجب الخمس حينئذ على مولاه، إذ ليس له استفادة حتى يجب فيها الخمس عليه، و ان قلنا بملكه إذا كانت الاستفادة بإذن المولى كما فيمن هاباه المولى أو كاتبه أو مطلقا فيكون المستفاد له نفسه فالظاهر وجوب الخمس، لإطلاق أدلة الخمس و عدم ما يوجب تخصيصها بمن عداه، بل لعل ثبوته فيما يستفيده أظهر من ثبوته في مال الطفل و المجنون لكماله بالبلوغ و العقل و وضع قلم التكليف عليه فثبت هذا التكليف عليه مثل سائر التكاليف كالصلاة و الصوم، و لا موجب لرفعه عنه، و ليس للمولى منعه عنه كما لا يصح منعه عن غيره من الواجبات لثبوت ذلك كله عليه بحكم الشرع، فأمر اللّه سبحانه أحق بالامتثال، و لا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس كما كان معتبرا في وجوب الزكاة، و منه يظهر عدم صحة المنع عن وجوبه عليه لعدم تمكنه من التصرف فيما يستفيده بناء على ملكيته لما في يده كما لا يجب عليه الزكاة لذلك، و ذلك لان الدليل دل على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة، و لا دليل على اعتباره في وجوب الخمس، و منه يعلم ان التمكن من التصرف شرط في وجوب أداء الخمس فعلا لا في تعلقه فهو واجب عليه ينتظر التمكن من أدائه، فإذا تمكن ادى كالدين في المعسر عن أدائه.

«فصل في قسمة الخمس و مستحقه»

[مسألة (1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]

مسألة (1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح، سهم للّه سبحانه، و سهم للنبي (ص) و سهم للإمام عليه السّلام و هذه الثلاثة الان لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان، و في الأيتام الفقر، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده، و لا فرق بين ان

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست