responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 156

شرائه بما عداه و صحته كما في المتن إذ على تقدير كون التعلق على نحو الكلي في المعين يصح التصرف في العين بالبيع و الشراء و نحوهما إذا بقي من الربح بقدر الخمس في يده و لو لم يكن قاصدا لإخراجه منه كما لا يخفى.

[مسألة (81) قد مر ان مصارف الحج الواجب]

مسألة (81) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات، و الظاهر ان المدار على وقت إنشاء السفر فان كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا و إيابا، و ان تم الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الأخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

قد مر في المسألة السبعين ان مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة إذا صار فيه، و الذي يزيده في هذه المسألة انه لا يشترط في كون مصارفه من ربح عام الاستطاعة ان يكون توقفه في المقصد و إيابه إلى محله أيضا في عام الاستطاعة بل يكفى كون مصارفه الى انتهاء إيابه من ربح عام الاستطاعة سواء كان انتهاء إيابه أيضا في عامها أو وقع شي‌ء منه أو توقفه في المقصد، أو شي‌ء من ذهابه في العام الأخر إذا كان إنشاء سفره في عام الاستطاعة لاحتساب مصارف ذاك السفر المنشأ في عامها من مؤنتها عرفا كما لا يخفى.

[مسألة (82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]

مسألة (82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، و لا يجب عليه خمس أخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.

لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن مكسبا فلا إشكال في وجوب خمسها بعناوينها الخاصة من الغوص و نحوه، و في تعلق خمس أخر بها بعد إخراج مؤنة السنة منها و عدمه (وجهان) من: قاعدة الجمع بين الأدلة الدالة على تعدد الأسباب فيما إذا لم يقم دليل على تداخلها أو تداخل مسبباتها حيث‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست