responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 152

ظهر مما ذكرناه) حكم المسألة السادسة و السبعين و التي بعدها فلا نعيده.

[مسألة (78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته]

مسألة (78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا اليه

و بينا الكلام فيه مستوفى و ذكرنا المختار فيه‌

(نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم)

لكون المالك للخمس هو المستحق الكلى المنطبق على كل فرد من المستحقين، و الحاكم ولى على طبعية المستحق فيصح المصالحة معه، (و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له) اى للخمس (من الربح إذا اتجر به) هذا إذا كانت المصالحة بعد الحول، و كذا تصح المصالحة معه في أثناء الحول كما يصح الأداء فيه (و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح) لعدم سلامة العوض حيث لا خمس حتى يقع به الصلح.

[مسألة (79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح]

مسألة (79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة و لا يجب التأخير إلى أخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ.

قد تقدم في طي المسألة الثانية و السبعين ان وجوب الخمس في أرباح المكاسب ليس مشروطا بمضي السنة- نظير اشتراط الزكاة في الأنعام بحلول الحول- بل هو واجب فيه حين حصول الربح و انما التأخر إلى السنة إرفاق للمالك- بل قيل للمستحق أيضا، و ان كان لا يخلو عن الاشكال- فيجوز له التعجيل في الإخراج لكونه إخراجا للواجب و امتثالا له، و يستثنى المؤنة بما يقدرها على نحو التخمين، فإن بان تساويها مع المؤنة التي يصرفها إلى أخر السنة فهو، و ان بان زيادتها عما يكفيه وجب عليه إخراج خمس تلك الزيادة، و ان بان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست