responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 140

(و لو نوقش فيه) بدعوى انصراف أدلة الاستصحاب عنه و اختصاصه بما كان المتيقن متقدما و المشكوك متأخرا- أمكن القول بان عدم العلم بالمؤنة لا يوجب اشتراط الوجوب بمضي الحول في الواقع، غاية الأمر كونه مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى، و هذا غير اعتبار الحول في وجوبه (نعم) ربما يقع الاشكال من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى عن المؤنة فضلة و لا محيص في دفعه الا التمسك بما تقدم من أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى، أو يدفع بنية الخمس على تقدير ان يكون خمسا و الا كان هدية، و هذا لا محذور فيه كما له نظير في الزكاة (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام بقول المشهور.

و عليه

(فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول)

بما هو خارج عن المؤنة‌

(لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه)

بما هو خارج عن زيه‌

(أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه)

لم يسقط الخمس.

[مسألة (73) لو تلف بعض أمواله]

مسألة (73) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و ان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة

و هذا ظاهر، قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس: و اما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا لان التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤنة.

[مسألة (74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]

مسألة (74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع فيها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف و كذا العكس و اما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست