نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 140
(و لو نوقش فيه) بدعوى انصراف أدلة
الاستصحاب عنه و اختصاصه بما كان المتيقن متقدما و المشكوك متأخرا- أمكن القول بان
عدم العلم بالمؤنة لا يوجب اشتراط الوجوب بمضي الحول في الواقع، غاية الأمر كونه
مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى، و هذا غير اعتبار الحول في وجوبه (نعم) ربما يقع
الاشكال من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى عن المؤنة فضلة و لا
محيص في دفعه الا التمسك بما تقدم من أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى، أو يدفع بنية
الخمس على تقدير ان يكون خمسا و الا كان هدية، و هذا لا محذور فيه كما له نظير في
الزكاة (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام بقول المشهور.
و عليه
(فلو أسرف
أو أتلف ماله في أثناء الحول)
بما هو خارج
عن المؤنة
(لم يسقط
الخمس، و كذا لو وهبه)
بما هو خارج
عن زيه
(أو اشترى
بغبن حيلة في أثنائه)
لم يسقط
الخمس.
[مسألة
(73) لو تلف بعض أمواله]
مسألة
(73) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح
و ان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة
و هذا ظاهر،
قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس: و اما التالف من المال فلا يجبر بالربح
قطعا لان التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤنة.
[مسألة
(74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]
مسألة
(74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع
فيها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح
اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا
فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة
التلف و كذا العكس و اما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي
فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 140