responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 127

المؤنة، و المناقشة في صحة أدلتها مدفوعة بكون بعضها من الموثقات مع انجبار ضعافها بالعمل أيضا، و لزوم عدم الخمس في نحو أموال السلاطين و أكابر الزراع استبعاد محض، و لا بأس بالالتزام به كما لا يخفى.

و استدل المحقق القمي أيضا بالتبادر لكن لا تبادر لفظ المؤنة إلى صورة الاحتياج الى الصرف من الربح، بل بظهور سياق اخبار استثناء المؤنة في ذلك خصوصا رواية على بن راشد فان، قوله عليه السّلام بعد مؤنتهم بيان لقوله عليه السّلام ان أمكنهم أو بدل منه فيكون المعنى ان استثناء المؤنة انما هو لعدم إمكان أداء الخمس معها فيدل على ان استثنائها انما هو مع الحاجة إليها المنتفية مع وجود مال آخر.

و هو أيضا مدفوع بان الظاهر هو اعتبار المكنة من إخراج الخمس و أدائه بعد استثناء المؤنة و لا دلالة فيه على كون استثناء المؤنة مع الحاجة إليها بل مقتضاه ثبوت الخمس فيما زاد عن المؤنة إن أمكن أدائه منه.

و للشيخ الأكبر في رسالته المعمولة في الخمس تفصيل في المقام، قال (قده) و الأقوى ان يقال: المال المذكور ان كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب كرأس مال التجارة، فالظاهر عدم خروج المؤنة منه و كذا لو كان مما لا يحتاج اليه، و لكن لم يجر العادة بصرفه في المؤنة كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال و كدار زائدة و نحو ذلك لإطلاق الروايات، و ان كان مما جرت العادة بصرفه كمقدار من الحنطة توهب له و نحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فان المتبادر من إخراج المؤنة إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج اليه، و لذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار، و ان لم تجر عادة في عدم صرفه و لا في صرفه ففيه اشكال، من إطلاق الاخبار و معاقد الإجماع، و من قوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤنة (انتهى).

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست