responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 116

الأول، و ذلك لان المستفاد من الموصول في قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ، و قوله عليه السّلام الخمس في كل ما افاده الناس من قليل و كثير- عمومان:

عموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد، و عموم بالنسبة إلى أفراد الاستفادة فيصير المعنى ثبوت الخمس في كل مستفاد بكل استفادة لكن لا على نحو العام الأصولي الاستغراقي حتى يكون لكل استفادة حكم مستقل، بل على نحو العموم السرياني و الطبيعة السارية بحيث يتحقق الموضوع بوجود الفرد الأول من الطبيعة و ينبسط بتعدد افرادها بحيث كلما يتكثر الافراد يتكثر انبساط ذلك الحكم الواحد فتعدد الافراد لا يضر بوحدة الحكم بل هو واحد مع وحدة الافراد و مع تعددها، غاية الأمر يزداد بسطه بتعدد الافراد، فالفرد الواحد مشمول لذلك الحكم و كذلك المتعدد أيضا الا ان التفاوت في السعة و الضيق، فإذا استفاد عشرة دراهم تعلق بها الخمس، و إذا استفاد عشرة أخرى يصير المستفاد عشرين و يتعلق به الخمس بهذا الاعتبار اعنى باعتبار كون العشرين فردا واحدا من الموصول في الآية و الخبر.

و مما ذكرنا (من كون تعلق الخمس بأفراد طبيعة الموصول على نحو الطبيعة السارية) ظهر انه لا يردان الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالعشرة الاولى المستفاد بالاستفادة الاولى و يقيد هذا الحكم بما بعد مؤنة السنة و الاستفادة الثانية أيضا بسبب مستقل لثبوت الحكم أيضا فيتعلق بها حكم أخر مستقلا و يجب تقييده أيضا بما بعد مؤنة السنة، فلكل مستفاد باستفادة مستقلة سنة مستقلة، (و ذلك) لان العشرة المستفادة بالاستفادة الاولى و ان كانت متعلقة للحكم ما دام كونها منحصرة في الاستفادة الا ان العشرة الثانية المستفادة بالاستفادة الثانية لا تكون متعلقة للحكم في قبال تعلقه بالعشرة الاولى، بل بعد حصول العشرة الثانية يصير المجموع- اعنى العشرين- فردا من العام و يتعلق به الحكم ما دام انحصار الاستفادة بالعشرين، و هكذا في كل ما حصلت الاستفادات تدريجيا، و مقتضى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست