responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 10

بشرط الامام كما هو المشهور، و قد ادعى عليه الإجماع، و هل فيه الخمس على السالب، قولان، المحكي عن التذكرة هو العدم معللا بأنه عليه السّلام قضى بالسلب للقاتل و لم يخمس السلب (و الأقوى) وجوب الخمس فيه لاندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخس و ان اختص بالسالب، و لا منافاة مع قضائه عليه السّلام بالسلب للقاتل، حيث ان الراوي لم يحك إخراج الخمس عنه لا انه حكى عدم إخراجه، و معنى كونه للقاتل هو عدم شركه سائر المقاتلين فيه لا عدم وجوب الخمس فيه.

(الرابع عشر) الظاهر وجوب إخراج الخمس فيما عدا السلب بعد إخراج السلب منه أولا- كما تقدم في المؤنة و الجعائل و نحوهما و هذا ظاهر.

[الثاني من السبعة التي يجب فيها الخمس المعادن]

(الثاني)

من السبعة التي يجب فيها الخمس‌

(المعادن)

و الكلام في هذا القسم يقع تارة في تحديد المعدن و تفسيره، و اخرى في حكمه بعد تبين حقيقية (اما الأول) فاعلم ان المعدن اسم مكان من العدن بمعنى الإقامة، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما، أو بمعنى النبات- سمى به لا نبات اللّه سبحانه فيه جوهرها و أنبته اللّه في الأرض حتى عدن فيها- اى نبت- و قد حد بتحديدات لا يسلم شي‌ء منها عن المناقشة، فعن بعض هو ما خرج عن حقيقة الأرضية و لو بخاصية زائدة عليها (و لا يخفى) صدق هذا الحد على ما ليس بمعدن قطعا (و عن التذكرة) ان المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (و الأولى) إحالة ذلك الى العرف، و حيث ان الموكول الى نظرهم قد ينتهي إلى حد يقع الشك فيه من جهة الشك في الصدق لا المصداق فيكون الأصل فيه هو العدم لأجل البراءة من جهة الشك بالنسبة إلى المشكوك في أصل التكليف لانحلال التكليف الى المتعددات حسب تعدد موضوعه، فالشك في حكم المشكوك كونه معدنا شك في أصل التكليف فيصير من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين الجاري فيه البراءة بالاتفاق، و لا فرق بعد صدق الاسم عليه عرفا بين كونه في باطن الأرض أو في ظاهرها، و بين ان يكون منطبعة بانفراده‌

كالذهب و الفضة و الرصاص و الصفر

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست