responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 94

في مسامحته و اما ان هذا التحقيق ينشأ من التقريب اما في الوزن فلانتهائه الى الحمصة أو الدانق و هي تختلف من حيث الصغر و الكبر و جعل الوسط منها هو المعيار أيضا لا ينضبط لاختلاف الوسط أيضا. و اما في المساحة فلاختلاف الوسط من الشبر من معتدلى الخلقة بعد جعله معيارا و ليس الأوساط من أشبار معتدلى الخلقة متساوية من حيث المقدار بل لعله لا يوجد يدان تتساوى من حيث المقدار من جميع الجهات فالتحديد بإحدى الأيادي يغاير التحديد بيد اخرى بالدقة كما لا يخفى‌

[مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس]

مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمى و التسريحي

قد أشرنا في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناه في أول هذا الفصل المعقود في الماء الراكد بان الكلام يقع تارة في اعتبار اجتماع الماء و عدمه في صدق وحدة الماء و اخرى في انه على تقدير عدم اعتبار الاجتماع و صدق الوحدة مع تفرقه فهل يعتبر تساوى سطوح حفر المياه المتصلة بعضها ببعض بالسواقى أم لا؟ و قد تقدم الكلام في الأمر الأول. و الكلام في هذه المسألة الا ان يقع في الأمر الثاني و تفصيل القول فيه يحتاج الى بيان صور الاولى فيما إذا تساوت سطوح الماء كالغديرين المتواصلين بساقية و الحوضين المتصلين بثقب بينهما من غير فرق بين محال الماء من الأواني و الحياض و الغدران و لا بين الاشكال من المربع و المثلث و المستطيل و الدائرة. و لا ينبغي الإشكال في اتحاد حكم ما في الجميع فان كان المجموع كرّا لا ينفعل بالملاقاة كما انه ينفعل الجميع إذا كان المجموع أقل من الكر و لو بملاقاة بعضه و لا يتقوى بعضه ببعض، لان المناط في عدم انفعال الكر و انفعال القليل هو وحدة الماء المتصل بعضه ببعض وحدة عرفية و لا إشكال في تحقق القيدين كليهما في الصورة المفروضة. أما اتصال بعضه ببعض فلان الكلام في هذه الصورة. و اما صدق الوحدة عرفا فلانه لو فرض بناء حوض على هذه الهيئة أي هيئة الغديرين مع الاتصال بينهما بساقية أو إناء من صفر أو غيره على تلك الهيئة فلا إشكال في انه يعد حوضا واحدا أو إناء واحدا و إذا صب فيه الماء و امتلاء منه يكون المجتمع فيه ماء واحدا أيضا حسب وحدة وعائه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست