responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 93

مختلفا بالمرتبة كما إذا جعل المعرف في باب حقوق الناس رجلين و في الزناء اربع رجال و هكذا لا في باب واحد بجعل المعرف في باب الزناء تارة عدلا واحدا و اخرى عدلين و ثالثة أربعة عدول و ما نحن فيه من هذا القبيل اللهم الا ان يراد ان التحديد بالمساحة ليس تحديدا حقيقيا و ملاكا للكر في مرحلة الثبوت مطلقا و لو كان سبعة و عشرين بل جميع ما ورد في تحديده بها معرف لما هو الكر و هو الوزن فالأصل في مقدار الكر هو الكم المنفصل و انما الكم المتصل جعل امارة على ثبوته على طريق الواسطة في الإثبات و هذا هو الحق و قد عرفت فيما تقدم منا انه يندفع التدافع بين ما تحديده بالوزن و تحديده بالمساحة و انه لمكان اسهلية المساحة أخذت المساحة طريقا لإثباته و يؤيد ذلك كون الكر مكيالا مخصوصا لما يوزن كالطعام و الحبوبات. و انه وزن الماء فوجد مقدار مأة و ثمانية و عشرين إلا عشرين مثقالا منه مطابقا مع مكسّر سبعة و عشرين شبرا بالتقريب. لكن لازم ما ذكرناه ترتب آثار الكريّة على ما علم كونه بذاك الوزن و لو كان أقل من سبعة و عشرين و هو مشكل هذا. ما عندي في هذا المقام العويص و الأولى رعاية الاحتياط في موارد المشتبهة و ان كان تعيين الاحتياط عند الشك في الكر من باب الشبهة الحكمية لا يخلو عن صعوبة أيضا كما سيأتي بل لعله نظير تعيين الكر بالدليل الاجتهادي بحسب الصعوبة.

[مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا]

مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة

و هذا ظاهر بعد ما بيّنا مقدار الكر بحسب المثقال الصيرفي‌

[مسألة 4- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل]

مسألة 4- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل

اعلم ان تحديد الكر بما تقدم من الوزن أو المساحة تحقيقي لا يجرى فيه التسامح العرفي و ان كان هذا التحقيق ينشأ من تقريب. اما انه تحقيقي فلظهور الأدلة في ذلك كما في سائر الأوزان التي موضوعة لحكم شرعي كالصاع و نحوه فالصاع الذي يجب إخراجه في الفطرة مثلا يجب ان يكون هو الصاع حقيقة فلو نقص منه حبة لم يجز في الإخراج و ان أطلق الصاع على الناقص بالمسامحة العرفية لعدم كون الناقص هو الموضوع لكون المسامحة في تطبيق المفهوم على ما ليس بمصداقه لا في المفهوم نفسه فلا مجال في مثله لاتباع العرف‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست