responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 79

بما يرتفع به ذاك الاجمال. انما الكلام في تلك الأخبار المفسرة و البحث فيها عن جهات.

الاولى في اختلافها من حيث تحديد الكر في بعض منها بالوزن و الكم المنفصل و في بعض منها بالمساحة و الكم المتصل.

و الثانية في اختلاف الاخبار المحددة بالوزن من تحديد الكر في بعض منها بألف و مأتي رطل و في بعض منها بستة مأة رطل.

و الثالثة في الاختلاف في الرطل هل هو مأة و ثلاثون درهما أو أقل أو أكثر.

و الرابعة في اختلاف الاخبار المحددة بالمساحة على ما يأتي فلا بد من البحث في تنقيح هذه الجهات.

اما الجهة الاولى اعنى اختلاف الاخبار من حيث التحديد بالوزن و المساحة فجملة القول فيها انه بحسب التصور لا يخلو اما يكون المحدد بالوزن مطابقا مع المحدد بالمساحة أو لا يكون مطابقا معه و على الأخير فإما يكون الاختلاف من الجانبين بان ينطبق على أحدهما دون الأخر و يكون بين الحدين عموما من وجه بحسب الصدق اى يصدق الحد بحسب الوزن في مورد و لا يصدق معه الحد بحسب المساحة و يصدق الحد بحسب المساحة في مورد و لا يصدق معه الحد بحسب الوزن و يصدقان معا في مورد ثالث و منشأ ذلك هو ما ذكرناه من اختلاف المياه بحسب الثقل و الخفة أو يكون الاختلاف بينهما من جانب واحد بان يكون احد الحدين أقل. اما على الانطباق فلا اشكال و اما على فرض التخالف من الجانبين ففي صورة الاجتماع لا إشكال أيضا. و في صورة التخالف ربما يقال بالأخذ بما انطبق عليه احد الحدين و لا يخفى ما فيه من ان التحديد بأحدهما يدفع التحديد بالاخر و التخيير بين التحديدين غير معقول. بل اللازم معاملة المتعارضين بين الدليلين بتعارض العموم من وجه كما انه على فرض التخالف من جانب واحد أيضا يتعارض الدليلان فان الدليل الدال على التحديد بالأقل يدل على ثبوت حكم الكر في مرتبة الأقل و الدّال على التحديد بالأكثر يدل على نفى حكمه في تلك المرتبة فيتعارضان.

هذا بحسب مقام التصور. و اما بحسب التصديق فالتحقيق تخالف الحدين من جانب واحد بأكثرية المساحة عن الوزن دائما على جميع الأقوال و الاحتمالات فيهما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست