responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 64

[فصل الراكد بلا مادة]

فصل الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقى، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقى و لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع و ان كان بقدر الكر لا ينجس و ان كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية

في هذا المتن أمور:

الأول الماء الراكد دون الكر ينجس بالملاقاة في الجملة عند المشهور بين الأصحاب بل لم يحك خلاف في ذلك الا عن سلار من المتقدمين و الكاشاني و الفيومي من المتأخرين و اختلاف المشهور معهم على نحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى بمعنى أنهم قائلون بكون الماء القليل كالكر في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة مطلقا- اى نجس- إلا إذا تغير، فلا فرق بين القليل و الكر من هذه الجهة، و المشهور يقولون بانفعال القليل بالملاقاة- و لو لم يتغير- في الجملة لا على نحو الإيجاب الكلى و قد استثنوا موارد عن الحكم بالانفعال بالملاقاة حسبما يأتي.

و استدل للمشهور بدعوى الإجماع عن غير واحد من أعاظم الأساطين حتى قيل قل ما يتفق في مسألة من المسائل الفقهية دعوى الإجماع على حد هذه المسألة و المحكي في مفتاح الكرامة ما يبلغ ثلاثين إجماعا صريحا من القدماء و المتأخرين. و مخالفة من ذكر غير مضر بدعوى الإجماع و لو كان المدرك في حجيته هو قاعدة الحدس كما هو الحق أو اللطف على طريقة الشيخ، إذ لا تنثلم مخالفة آحاد ثلاثة: من الأولين و الآخرين في تحصيل القطع برضاء المعصوم روحي فداه بما اتفق عليه الباقون و بالأخبار الكثيرة التي ادعى تواترها تارة و أنهاها بعض الأصحاب كما في الرياض‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست