responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 6

كلا الحكمين الكتاب و السنة و الإجماع و لا حاجة الى تطويل البحث عنه‌

[و هنا مسائل]

[مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]

مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار و ان لاقى نجسا تنجس و ان كان كثيرا بل و ان كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله نعم إذا كان جار يا من العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق و ان كان متصلا بما في يده

في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها الأول الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر إذا كان أصله طاهرا بمعنى ان لا يكون معتصرا من النجس أو المتنجس أو مصعدا منهما أو ممزوجا بهما و هذا الحكم أعني طهارة المضاف بحسب الأصل مما لا اشكال و لا خلاف فيه و قد قام عليه الإجماع الثاني ظاهر المشهور عدم رفع الحدث بالمضاف بل ادعى الإجماع عليه سواء كان في حال الضرورة أو الاختيار و سواء كان المضاف ماء الورد أو غيره من المائعات خلافا لابن ابى عقيل فجوز استعمال المضاف في رفع الحدث مطلقا غسلا كان أو وضوء في حال الضرورة و للصدوقين في الثاني حيث جوزا الوضوء بماء الورد مطلقا و لو في غير حال الضرورة و نسب إلى الكاشاني أيضا و الأقوى ما عليه المشهور و ذلك للكتاب الكريم اعنى قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا حيث انه تعالى أوجب التيمم عند عدم وجود الماء سواء كان المضاف موجودا أم لا فتدل على انحصار المطهرية بالماء و ربما يتمسك بقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلخ بدعوى أخذ الغسل بالماء في مفهوم الغسل عرفا أو انصرافه الى ما كان بالماء و لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهومه لكن فيه بحث يجي‌ء تنقيحه في حكم غسل الخبث بالمضاف. و للسنة كخبر ابى بصير و قد سئل عن الوضوء باللبن فقال عليه السلام انما هو بالماء و الصعيد و في آخر إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء و التيمم دل الحصر المستفاد من قوله عليه السلام انما هو بالماء إلخ على عدم صحة الوضوء بغير الماء و ربما يستدل بنفي الصحة باللبن بدعوى ان اللبن من المضاف و لكنه ممنوع بان اللبن من المائعات و منع الوضوء به لا يدل على المنع بالمضاف كالجلاب مثلا خصوصا إذا كان مسلوب الصفة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست