responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 59

ثم قال فتقرر لك انه لا حاجة لنا في إثبات طهارة العالي إلى التشبث بالإجماع حتى يشكل الأمر في بعض مراتب العلو انتهى أقول و ما افاده ليس وجها مستقلا غير ما تقدم لان عدم فهم العرف انفعال العالي بملاقاة السافل من الخطابات الشرعية لا بد و ان يكون اما من جهة ارتكازهم بكون المناط في التنجس بسبب للملاقاة هو السراية لا التعبد أو لفهمهم انصراف الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة عما إذا لاقى طرف السفل و الا فمع عدم احدى الدعويين فلا وجه له. فلا سبيل الى دعوى عدم فهمهم من الخطابات الشرعية انفعال الجزء العالي بملاقاة الجزء السافل منه للنجاسة و قد عرفت ما في دعوى كون المناط في التنجس هو السراية و ان الأقوى كون مناطه التعبد و كذا دعوى انصراف الاخبار عما إذا كان الملاقي سافلا فالحق انه لا محيص عن التمسك بالإجماع للحكم بعدم الانفعال و قد عرفت ان المتيقن منه هو ما إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه بالتسنيم لا على وجه الانحدار و كان الماء جاريا من العالي الى السافل مثل ما يجرى من الإبريق إلى الأرض النجسة نعم يلحق به ما إذا كان الجريان من السفل الى العلو مع ملاقاة العلو للنجاسة فإنه لا ينجس به السفل للتدافع‌

[مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]

مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة

و وجه الحكم بنجاسته إذا كان مسبوقا بعدم المادة و شك في تجددها له ظاهر لاستصحاب عدم المادة مع إحراز القلة فيتحقق موضوع الحكم بالانفعال و هو القليل الذي ليس له مادة كما انه مع العلم بمسبوقيته بالمادة لا ينبغي الإشكال في عدم انفعاله لاستصحاب بقاء المادة إنما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقا بالمادة أو بعدمها كالماء القليل الجاري الموجود دفعة مع الشك في ان له مادة أو لم يعلم بها ففي الحكم بنجاسته بالملاقاة ح خفاء و لعل الوجه فيه اما البناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي، أو البناء على التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية للخاص كما نسب الى المصنف (قده)، أو البناء على التمسك بقاعدة المقتضى عند الشك في وجود المانع. و حيث ان شيئا من المباني لا يكون تماما عندنا فالحق هو القول بعدم التنجس بالملاقاة في الماء الجاري القليل فيما لم يكن له حالة سابقه أو لم يعلم بحالته‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست