responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 471

ما شك فيه من البول أو الولوغ كما إذا شك في ملاقاته مع البول أو الولوغ حيث لا يجب فيه شي‌ء أصلا عملا باستصحاب عدم الملاقاة و لو علم تنجسه و تردد منشأه بين الدم و البول أو بين الولوغ و غيره يجب اجراء حكم الأشد لمكان العلم الإجمالي بوقوع أحدهما فيستصحب بقاء النجاسة بعد الإتيان بوظيفة الأضعف فيكون المقام من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى كما إذا تردد الحدث بين الأصغر و الأكبر حيث يستصحب بقاء الكلى بعد القطع بارتفاع الأصغر. و الاشكال بإجراء الأصل في عدم الأكبر لكونه مشكوك الحدوث و لا يعارضه أصالة عدم الأصغر للقطع بارتفاعه على تقدير حدوثه فلا يجرى فيه الأصل مدفوع بان تردد الكلى بين فردي مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث لا يضر بإجراء الأصل بالنسبة إلى الكلي نفسه لإثبات الأثر المترتب عليه لتحقق أركانه من اليقين بحدوثه و الشك في بقائه و التفصيل موكول إلى الأصول.

[مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس]

مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و ان كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد و كذا إذا تنجس شي‌ء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.

في هذا المتن أمران:

الأول هل المتنجس كالنجس في كونه منجسا لما يلاقيه مع الرطوبة المسرية و انه نجس حقيقة أو انه ليس بمنجس بل نجاسته حكمية لا عينية بمعنى انه يجب الاجتناب عنه فقط و لا يسرى الحكم بوجوب الاجتناب عنه الى ما يلاقيه قولان و المشهور المعظم على الأول و قد خالف فيه المحدث الكاشاني (قده) و حكى عن الحلي أيضا و كلامه المحكي و ان كان في مورد ملاقاة ميتة الإنسان الا انه لما كان قائلا بكون نجاسة ميتة الإنسان عينية لا حكمية يلزمه عدم الفرق بين ملاقيها و بين ملاقي سائر النجاسات.

و استدل للأخير بوجوه: (الأول) أصالة الطهارة بعد دعوى عدم الدليل على‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست