responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 470

لا إشكال في عدم تأثير ملاقاة شي‌ء مع النجس فيما عدا المرة الأولى إذا لم تكن النجاسات مختلفة الحكم سواء كانت من افراد نوع واحد كما إذا لاقى الدم مثلا مرتين أو من افراد أنواع مختلفة لكن مع اتحادها في الحكم كما إذا لاقى الدم و العذرة مثلا و ذلك للإجماع على التداخل (ح) ان قلنا بتأثر المحل عما عدا الملاقاة الأولى أيضا و ان قلنا بعدم تأثره فالأمر أوضح و مع اختلاف النجاسات في الحكم يدخل ذات العدد القليل في الكثير فلو لاقاه الدم و البول و قلنا باعتبار التعدد في البول و كفاية المرة في الدم يجب التعدد سواء كان ملاقاة البول أولا و الدم بعده أو بالعكس و هذا معنى تنجسه بالملاقاة الثانية بعد تنجسه بالأولى فقول المصنف (قده) يجب غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المرة في الدم ليس على ما ينبغي إذ لو قلنا بكفاية المرة في الدم و عدم تنجسه بالبول فلا وجه لغسله مرتين (ح) مع فرض عدم تنجسه بالبول إذا المتنجس بالبول يجب غسله مرتين لا مطلق ما يلاقيه و لو لم يتنجس بملاقاته كما لا يخفى و الحاصل ان الحكم بوجوب غسله مرتين لا يجتمع مع الحكم بعدم تنجسه بملاقاة البول فالأقوى (ح) هو القول بتنجسه بالبول بعد تنجسه بالدم المستكشف عن ترتب أثره و هو وجوب غسله مرتين و لو لم نلتزم بتعدد مراتب النجاسة شدة وضعا بل لولا الإجماع على التداخل لأمكن ان يقال في صورة اتحاد حكم النجاسات أيضا بعدم التداخل فيجب تعدد الغسل بتعدد الملاقاة و لو من افراد نوع واحد كما هو الأصل في التداخل لكن الإجماع قائم على الاكتفاء بالمرة،

[مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة]

مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفى فيه بالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا و لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو بالدم أو اما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الأرشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ

إذا علم بتنجس شي‌ء بالدم مما يكتفى في غسله بالمرة و شك في وجود ما يوجب التعدد أو يوجب التعفير لا يجب الا ما علم بموجبه و هو الغسل مرة لاستصحاب عدم ملاقاته مع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست