responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 469

الجوامد و مع الشك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف عدم وجوب غسله لمكان أصالة عدم الملاقاة و استصحاب الطهارة أو قاعدتها.

[مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه]

مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

كفاية نفض الثوب الملطخ بالتراب النجس انما هي من جهة عدم تنجسه به لعدم سراية النجاسة مع جفاف المتلاقيين و يدل عليه المروي عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلى قبل ان يغسله قال عليه السّلام ينفضه و يصلى فلا بأس. و عدم ضرر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن من جهة الشك في وجود الزائد منه فيرجع الى أصالة عدمه كما ان المرجع عند الشك في زوال ما بتيقن وجوده الى استصحاب بقائه.

[مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان في التنجس]

مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و ان كان مائعا و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

و قد تقدم الوجه في اعتبار الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين في التنجس من الإجماع فيما عدا الميتة و النص و الاعتبار فلا يكفى مجرد الميعان بلا وجود الرطوبة كما في الزيبق و الذهب المذاب و نحوهما و هذا ظاهر.

[مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى]

مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما فلو كان لملاقى البول حكم و لملاقى العذرة حكم أخر يجب ترتيبهما معا و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المرة في الدم و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و ان لم يتنجس بالولوغ و يحتمل ان يكون للنجاسة مراتب في الشدة و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا اشكال.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست