نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 468
الى أصالة الطهارة بالنسبة الى غير موضع الملاقاة فيكون ما شك في
ميعانه بحكم الجامد بوسيلة الأصل.
[مسألة 4-
إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق]
مسألة 4-
إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه إلا مع جريان
العرق
و هذا أيضا
من مصاديق الجامد إذ لا فرق فيه بين رطبه و يابسه.
[مسألة 5-
إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة]
مسألة 5-
إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
فان كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من
الماء و ان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس و هكذا
الكوز و الكأس و الحب و نحوها
مع عدم وقوف
الماء الخارج من ثقب الإبريق الجاري على الأرض أو النافذ فيها إذا لم تصدق الوحدة
على المجموع في الخارج عن الإبريق و الباقي فيه فلا إشكال في طهارة ما فيه و ذلك
اى عدم صدق الوحدة انما يتحقق فيما إذا كان تحت الإبريق كعبا موجبا لسلب مماسة
أسفله مع الأرض الموجب لانفصال ما يخرج منه و يجري في الأرض أو ينفذ فيها عما فيه
و مع صدق الوحدة ففي طهارة ما فيه اشكال و لا ينفعه النفوذ و لا الجريان لملاقاة
الخارج في أول خروجه مع الأرض النجسة و اتصاله بما في الإبريق الناشي من تلاصق
أسفل الإبريق معها الموجب لنجاسة ما يلاقيها في أول ملاقاته و ليس هنا تدافع حتى
يتشبث به في عدم انفعال ما في الإبريق إذ التدافع يحصل بالجريان على وجه الأرض أو
بالنفوذ فيها و هذه الملاقاة تحصل قبله كما لا يخفى. و منه يظهر حكم ما إذا كان
الخارج من الإبريق واقفا تحته لا جاريا على الأرض و لا نافذا فيها فإنه مع اتصال
أسفل الإبريق بالأرض و عدم كعب فيه يصير منشأ لنجاسة ما فيه بطريق أولى.
[مسألة 6-
إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا
محله]
مسألة 6-
إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله
من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله و كذا
الحال في البلغم الخارج من الحلق.
الحكم
باختصاص النجاسة بموضع ملاقاة النخامة مع الدم لمكان كونها من
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 468