responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 467

بالملاقاة فعلى الأول فيجري الأصل لخروجه عن الأصل المثبت لعدم الواسطة (ح) أصلا و على الثاني فيبني على جريانه مع خفاء الواسطة مع دعوى خفائها و يمنع مع المنع عن خفاء الواسطة أو عن إجرائه مع خفائها فالمسألة غير صافية فالأحوط كما ذكره المصنف (قده) هو الاجتناب.

[مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص]

مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و ان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

إذا علم مصاحبة الذباب الواقع على النجس مع عين النجاسة لا إشكال في نجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من الثوب أو البدن و نحوهما و ان علم بعدم مصاحبته معها فلا إشكال في عدم نجاسة ما يلاقيه. انما الكلام فيما لم يعلم مصاحبته معها و الحكم فيه أيضا هو طهارة ملاقيه للشك في ملاقاته مع النجس حينئذ إذ مجرد وقوعه على النجس الرطب لا يستلزم نجاسة رجله لما سيأتي في المطهرات من احتمال عدم قبول الحيوان للنجاسة و على فرض تنجسه يطهر بزوال عين النجاسة عنه قطعا.

[مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله]

مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا و المناط في الجمود و الميعان انه لو أخذ منه شي‌ء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و ان امتلاء بعد ذلك فهو جامد و ان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع

تقدم الكلام في حكم المائع و الجامد الملاقيين مع النجاسة في الأمور المتقدمة في أول هذا الفصل و ما ذكره المصنف في هذه المسألة من أمثلة الجامد و انما الكلام في المناط في الجمود و الميعان و حددهما المصنف (قده) بما في المتن. و قال في مستمسك العروة المائع لغة و عرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه و ان لم يحصل الا بعد حين و الجامد بخلافه انتهى أقول و الاولى احالتهما الى العرف و كيف كان فمع الشك في الميعان يكون المحكم هو الرجوع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست