responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 457

لأنه بناء على المختار في المسألة المتقدمة من عدم ثبوت النجاسة بشهادة الذي شهد على النجاسة السابقة عند الشك في بقائها فعدم ثبوتها بشهادته على النجاسة السابقة مع الشهادة على تحوله عنها بالطهارة فعلا يكون اولى بل الحكم كذلك على مختار المصنف من ثبوت النجاسة في الفرع السابق و ذلك لان المشهود به في هذه المسألة أمران و هما النجاسة السابقة و الطهارة الفعلية فيكون مؤدى خبر العادلين متعارضين بالنسبة إلى الحالة الفعلية فأحدهما يشهد بنجاسته فعلا و الأخر بطهارته كك و شهادة الشاهد على طهارته بالفعلية بنجاسته السابقة لا يؤثر شيئا و ما في مستمسك العروة من ان مجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا اثر له في الفرق لانه ليس بحجة لأنه خبر واحد ساقط و ذلك لتحقق التعارض في الشهادة على النجاسة الفعلية في هذه المسألة دون المسألة الاولى هذا و لكن الحق عدم ثبوت النجاسة الفعلية بهذه الشهادة في كلتا المسئلتين.

[مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]

مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

اما فيما عدا اخبار المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته أو ثوبهما فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الفصل و اما في اخبار المولى فلا يخلو اما يكون العبد و الجارية الذين يخبر مولاهما بنجاسة بدنهما أو ثوبهما صبيين غير مميزين أولا و لا إشكال في اعتبار قول المولى في الأول و اما في الأخير ففي اعتبار قوله فيما إذا لم يخبر العبد أو الجارية على خلاف ما يخبر به المولى اشكال فضلا عما إذا تعارض اخباره مع أخبارهما إذ ليس لدليل اعتبار اليد إطلاق يشمل ذاك المورد لما عرفت من ان عمدة دليل اعتبارها هو السيرة و لم تثبت في مثل ذاك المورد مع انه على تقدير شموله له يعارض مع أخبارهما فيما إذا أخبرها على خلاف اخبار مولاهما لاستيلائهما أيضا على ما يخبران به لما عرفت من عدم انحصار الحجة في الاستيلاء في الملك اللهم إلا في مثل ثوبهما الذي لا يكون عليهما و لا تحت سلطتهما‌

[مسألة 11- إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]

مسألة 11- إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته نعم لو قال أحدهما انه طاهر و قال الأخر انه نجس تساقطا

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست