responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 456

لا إشكال في صحة الشهادة على الشي‌ء معتمدا على الاستصحاب بان علم الشاهد بثبوت شي‌ء في السابق و استصحب بقائه عند شكه في بقائه و أخبر بثبوته فعلا اعتمادا على الاستصحاب بان كان المستصحب هو الشاهد لا الحاكم كما يدل عليه جملة من الروايات كما لا إشكال في إثبات المشهود به بشهادته إذا شهد بثبوت شي‌ء في السابق عند الحاكم و استصحب الحاكم بقائه و حكم ببقائه مستندا الى الاستصحاب بان كان المستصحب هو الحاكم لا الشاهد عكس الأول. و الظاهر ان يكون غير الحاكم كالحاكم في ذلك فيصح ان يكون غير الحاكم أيضا متكفلا لإجراء الاستصحاب فيما يصح له العمل بالشهادة كباب الطهارة و النجاسة و أمثالهما (فح) إذا شهدا بنجاسة سابقه لشي‌ء مع سكوتهما عن حاله فعلا و لو كانا عالمين به أو مع جهلهما به فعلا يثبت المشهود به و هو النجاسة السابقة عند المشهود عنده و يستصحب هو بقائها إلى الحال فيكون ثبوتها السابق عنده بالبينة التي هي العلم التعبدي بثبوت مؤداها و بقائها بالاستصحاب و ذلك بناء على ما هو التحقيق في المجعول في باب الأمارات كالبينة و نحوها و انه الدرجة الثانية من العلم كما ان المجعول في باب الأصول المحرزة كالاستصحاب هو الدرجة الثالثة منه. هذا كله فيما إذا شهد الشاهدان معا بالنجاسة السابقة و كان المتكفل لبقائها إلى الحال هو المشهود عنده.

و لو شهد أحدهما بنجاسة شي‌ء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا ففي صحة استصحاب المشهود عنده (ح) تأمل بل منع لانه لم يثبت عنده نجاسته السابقة لا وجدانا و لا تعبدا حتى يستصحب بقائها اما وجدانا فواضح ضرورة عدم علمه بها سابقا و اما تعبدا فلعدم قيام البينة على نجاسته السابقة و انما الشاهد عليها عادل واحد كما انه لم يثبت عنده نجاسته الفعلية أيضا حتى لا يحتاج الى الاستصحاب لان الشاهد عليها أيضا واحد و لم يكن الشاهد على نجاسته السابقة شاهدا على نجاسته الفعلية معتمدا على الاستصحاب (فح) فالظاهر عدم وجوب الاجتناب لعدم ثبوت النجاسة الفعلية بشهادتهما و منه يظهر حكم المسألة الاتية و هي:

[مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا]

مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست