نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 452
الا ان الشبهة بالنسبة إليه بدوية تجري فيها البراءة و ما ذكرناه
انما يجرى فيما إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم أو معه و اما إذا
كان بعد حصوله فيؤثر العلم أثره و التفصيل في الأصول.
[مسألة 3-
لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
مسألة 3-
لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
اما عدم
اعتبار حصول الظن بصدق البينة في حجيّتها فلإطلاق دليل اعتبارها و انها من الظنون
الخاصة المعتبرة من باب الظن النوعي المطلق الغير المقيد بحصول الظن بمضمونها و لا
بعدم قيام الظن على خلافها بل هي معتبرة حتى مع قيام الظن الشخصي على خلافها و اما
عدم اعتبارها عند معارضتها بمثلها فلما هو القاعدة الأولية في المتعارضين الذين
يكون اعتبارهما من باب الطريقية كما في الخبرين المتعارضين و نحوهما.
[مسألة 4-
لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
مسألة 4-
لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم
بالنجاسة.
عدم اعتبار
ذكر المستند أيضا في حجية البينة لإطلاق دليل اعتبارها مضافا الى بناء العقلاء على
العمل بها كذلك حيث استقرت سيرتهم و سيرة المتشرعة على عدم الفحص و السؤال عن
مستند الخبر بينة كان أو خبرا واحدا موضوعا كان المخبر به أو حكما هكذا قيل لكنه
لا يخلو عن التّأمل. و عن التّذكرة انه لا تقبل الا بالسبب لجواز ان يعتقد ان سؤر
المسوخ نجس انتهى و ما ذكره وجيه و لا مسرح في دفعه بالتشبث بأصالة عدم الخطاء
فإنها و ان كانت جارية في المحسوسات الا انها لا تجري في الرأي و الاستنباط. و كيف
كان فلو ذكرا مستندهما و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة لأن البيّنة حجة عند عدم
العلم بالخلاف و مع العلم به لا محل لوجوب التعبد الّذي هو حكم في ظرف الشّك و
الاحتمال.
[مسألة 5-
إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
مسألة 5-
إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و ان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو
قالا ان هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول
بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهما النجاسة.
و ذلك لان
شهادتهما تثبت موجب النّجاسة فيترتب على ثبوته ثبوتها و هذا اى
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 452