responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 450

الا انها في أكثر ما ذكرناه متحققة و فيما كان فيه الإشكال في ثبوت السيرة فيه لا ينبغي ترك الاحتياط فلو كان المستولي غير المالك كالمستأجر و المستعير و الغاصب لا اعتبار في قول المالك فيه لان المدار كما عرفت على الاستيلاء لا الملك.

الثاني لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بين ان يكون الاستيلاء على نحو الاختصاص أو الإشاعة فلو أخبر الشركاء بنجاسة ما في أيديهم تثبت به نجاسته و لو أخبر واحد منهم بالنجاسة و سكت الباقون فالظاهر انه كك و لو تعارضا بأن أخبر واحد منهم بالنجاسة و أخر بالطهارة فالظاهر هو التساقط كما في تعارض البينتين.

الثالث لا إشكال في قبول قول المسلم بطهارة ما في يده أو نجاسته مطلقا عادلا كان المخبر أو فاسقا حرا كان أم عبدا رجلا كان أو امرأة بالغا كان أو صبيا إذا كان مراهقا. و في قبول قول الكافر وجهان من عدم جريان أصالة الصحة في قوله لكونه كافرا و من دلالة قوله (ع) عليكم ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك الدال على قبول قول المشرك بالطهارة و الا فلا وجه للسؤال عنه لو لم يقبل قوله. بقي فروع آخر يتعرض لها المصنف (قده) في المسائل الاتية من هذا الفصل و تقدم في آخر مباحث المياه عدم اعتبار مطلق الظن بالنجاسة و ان الظن بها فيما لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص كالشك في عدم الاعتبار.

[مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة]

مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة.

الكلام في ردع الوسواسى عن اتباع علمه بنجاسة الشي‌ء تارة يقع في مرحلة إمكانه و اخرى في طريق إثباته اما الأول فطريق إمكانه بعد عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع العلم و لو كان جهلا مركبا و عدم استتار الواقع عند العالم و استحالة ردعه عن ترتيب الأثر على علمه و الجري على وفقه لأوله إلى التناقض اللهم الا برفع اليد عن حكمه ان يقال ان علمه لما كان في الغالب جهلا مركبا لا يطابق الواقع و كان اقتفائه موجبا للحرج الشديد و لم يكن ردعه عن العمل بما كان جهلا مركبا منه في الواقع ممكنا لعدم امتيازه عما كان مطابقا مع الواقع و رؤية العالم في كليهما للواقع و كون الواقع مكشوفا لديه بتمام الانكشاف فلا جرم يكون ردعه عن أتباعه بصورة رفع التكليف عنه ببيان انه لا أريد منك الواقع و في الحقيقة أيضا لا يريد منه الواقع في مورد الموافقة لئلا يقع المكلف في محذور المخالفة التي هي أشد و أكثر و رفع مانعية‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست