responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 449

[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس]

فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة و في كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو اعارة بل أو غصب و لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و ان حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس.

اما ثبوت نجاسة الشي‌ء أو تنجسه بالعلم الوجداني فلان حقيقة العلم هي إحراز الشي‌ء و بعد إحرازه بالوجدان لا يبقى شي‌ء إلا الأحكام المترتبة عليه. و اما ثبوتها بالبينة فلعموم حجيتها في الموضوعات كما يدل عليها رواية مسعدة بن صدقة و قد حررنا القول فيها في أواخر مباحث المياه فراجع كما تقدم البحث في كفاية العدل الواحد و عدم كفايته و اخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده في المباحث المذكورة و بقي جملة من فروع اليد أخرناها الى هذا المقام و هي أمور:

الأول الظاهر ان المراد من اليد هو الاستيلاء على الشي‌ء سواء كان بملك العين أو المنفعة كالإجارة أو ملك الانتفاع كالعارية أو لم يكن بملك أصلا بل كانت العين عنده وديعة أو تصرف في العين باذن المالك إذنا صريحا أو بالفحوى أو بشاهد الحال بل و لو كان الاستيلاء على العين أو المنفعة بالغصب كالّذي في أيدي الظلمة و عمالهم من البسط و الفرش و الأواني و نحوها مما يكون ملكا للغير و يكون في تحت أيديهم عدوانا حراما بل و لو كان بنحو استيلاء المربيات على ما في تحت تربيتهم من الأولاد فيقبل إخبارهن في نجاسة ثياب الأولاد الذين تحت تربيتهن أو أبدانهم كل ذلك للسيرة المستمرة و ان كان ثبوتها في بعض مما ذكر لا يخلو عن المنع مثل أخبار المستولي على العين بسبب اذن مالكه بالتصرف فيها خصوصا إذا كان بشاهد الحال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست