responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 443

شرب ما وقع فيه الفارة و العقرب و أشباه ذلك مع خروجها حيا و السيرة القطعية و عدم الخلاف فيها الا من نادر و قد تقدم حكاية بعض هذه الاخبار في الأبواب السّابقة. و وجه الاحتياط في الاجتناب عنها هو ورود الأخبار المتفرقة في وجوب الاجتناب عنها المحمولة عند الأصحاب على الكراهة بقرينة ما يدل على طهارتها.

و ذلك كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام في مس الثّعلب و الأرنب أو شي‌ء من السباع حيا أو ميتا قال عليه السّلام لا يضره و لكن يغسل يده، و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام في الفارة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء، و في الفقه الرضوي ان وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء و ان وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء و ان دخل فيه حية و خرجت منه صب ذلك الماء ثلاث أكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة. و وجه الاحتياط عن العقرب انها مع كونها من المسوخ ورد في الاجتناب عنها رواية بالخصوص و هي خبر ابى بصير عن الباقر (ع) قال سألته عن الخنفساء يقع في الماء أ يتوضأ منه قال (ع) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال (ع) ارقه. و هي بإطلاقها تدل على وجوب الاجتناب عن الماء الذي وقع فيه العقرب و لو لم تمت فيه لكنها محموله على التّجنب عما وقع فيه العقرب للتحرز عن سمها لا لأنها نجسة للروايات الدالة على عدم وجوب الاجتناب عنها صريحا كخبر هارون بن حمزة عن الصادق (ع) قال سئلته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرآت و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، و المروي في قرب الاسناد عن الكاظم (ع) في السؤال عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرة و الدن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.

و اما مطلق المسوخ فليس لنجاستها دليل معتد به و حكى القول بها عن خلاف الشيخ و عن المفيد و سلار و ابن حمزة و استدل له بالمنع عن بيعها و انه ليس للمنع عنه وجه الا نجاستها. و لا يخفى ما فيه من المنع من حيث صغراه و كبراه إذ ليس للمنع عن بيعها فيما إذا كانت لها منافع شايعة وجه أصلا و لو سلم المنع عنه فلا دلالة فيه على النجاسة.

[مسألة 2- كل مشكوك طاهر]

مسألة 2- كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست