نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 442
مستدلا بالأصل، و عموم ما يدل على طهارة كل شيء مع عدم مخرج عن حكم
الأول و مخصص للثاني.
و استدل
للقول الأول بصحيح هشام و فيه لا تأكل من لحوم الجلّالة و ان أصابك شيء من عرقها
فاغسله، و حسنة ابن البختري لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و ان أصابك شيء من
عرقها فاغسله، و مرسل الفقيه نهى عليه السّلام عن ركوب الجلالات و شرب ألبانها فإن
أصابك من عرقها فاغسله، و لا يخفى ان دلالة تلك الاخبار على النجاسة من جهة الأمر
بغسل ما أصاب من عرقها واضحة كما ان سند الأول منها صحيحة و الثاني حسنة مضافا الى
أنها معمول بها مطابق مع الشهرة القدمائية فالمتعين الأخذ بها و الفتوى على طبقها
الا ان صحيح هشام و مرسل الفقيه مطلقان ليس فيهما ما يوجب اختصاص الحكم بالإبل
الجلّالة و ان كان حسن ابن البختري في مورد الإبل الجلّالة و المعروف اختصاص الحكم
بالإبل الجلّالة فإن ثبت الإجماع على الاختصاص فهو و الا فلا بد من تعميم الحكم
بنجاسة عرق كل حيوان جلّال و لعل توهم الإجماع على الاختصاص صار منشأ لعدم جزم
المصنف (قده) على نجاسة عرق كل جلّال و قال بالاحتياط فيه و لا يخفى انه مما لا
ينبغي تركه و في طهارة الشّيخ الأكبر (قده) ان ظاهر الصحيحة الأولى (يعني صحيح
هشام المتقدم) كالحسنة (يعني حسنة ابن البختري المتقدّمة) عدم اختصاص الحكم بالإبل
خلافا للمحكي عن الأكثر فخصوه بها و هو الأقوى اقتصارا في مخالفة القواعد على مورد
العمل من الرواية المخالفة لها و ان كانت صحيحة انتهى. و لا يخفى ما فيه اما أولا
فلان حسنة ابن البختري كما عرفت كانت في مورد الإبل الجلالة و لعل لفظة «الإبل» كانت
ساقطة فيما عنده من نسخة الحديث و اما ثانيا فلان عدم العمل ببعض مضمون الرّواية
لا يوجب و هنا بعد كونها صحيحة من حيث السند أو منجبرة بالاعتماد عليها و هل هذا
الا تقليدا منهم في العمل بمدلول الرّواية.
[مسألة 1-
الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار]
مسألة 1-
الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار بل مطلق المسوخات و
ان كان الأقوى طهارة الجميع.
و استدل
لطهارة الجميع بالأصل و العمومات و جملة من الرّوايات في أبواب متفرقة مثل باب
الأسئار و جواز التمشط بالعاج و طهارة ما لا نفس له من الحيوانات و جواز
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 442