responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 441

و كيف كان فلو قلنا بنجاسة عرقه فعلى الاحتمال الثالث اعنى كون عباداته شرعية ذات مصلحة ملزمة يطهر بعد اغتساله و لو في حال صباه و على الأولين لا يحصل الطهر إلا بغسلة بعد البلوغ اما على الأول فواضح ضرورة انتفاء المصلحة عن أفعاله بناء عليه و اما على الثّاني فكك أيضا لعدم المصلحة الملزمة في فعله و لو كانت الغير الملزمة متحققه لأن الغسل الرافع لأثر الجنابة هو ما كانت مصلحة الإلزام موجودة فيه و المفروض انتفائها في حق الصبي بناء على الوجه الثاني فيجب عليه الإعادة بعد البلوغ لما يشترط فيه الطهارة و لعل حكم المصنف (قده) بصحة اغتساله قبل البلوغ مبنى على اختياره للاحتمال الثالث.

بقي في هذه المسألة (اى مسألة عرق الجنب من الحرام) أمر ان لم يذكرهما المصنف في المتن لوضوحهما: (الأول) حكى المحقق الثاني (قده) عن ابى على لزوم الاحتياط في التجنب عن عرق الجنب المحتلم و عن المعالم حكايته عن ابن الجنيد و هو بعيد في الغاية و توجيهه بأن الجنابة من الاحتلام يكون من الحرام لانه من فعل الشيطان و لذا كان المعصومون منزهين عنها أبعد إذ لم يثبت كونها من فعل الشيطان و لا تنزه المعصومين عنها و قد ورد في بعض الرّوايات حدوث الاحتلام لبعضهم عليهم السلام و على فرض تسليم كونها من الشيطان فليست بحرام لكونها في المنام و التكليف مرفوع في حالة النوم. (الثاني) لا خلاف ظاهرا في طهارة عرق الحائض و النفساء بل عن المعتبر و الذكرى الإجماع على طهارته و يدل عليها الأصل و العمومات مع عدم ما يدل على نجاسته نعم في المحكي عن الوسيلة استحباب التجنب عن عرق الحائض و الجنب عن الحلال و يكفي في إثبات الأول حكم الوسيلة باستحبابه بناء على التسامح في أدلة السنن و ثبوت الاستحباب و لو بفتوى الفقيه و يستدل للثاني بصحيح ابى بصير عن الصادق عليه السّلام عن الثوب يجنب فيه الرّجل و يعرق فيه قال عليه السّلام اما انا فلا أحب ان أنام فيه، بناء على ارادة حصول الجنابة في حال التلبس بالثوب لا وقوع الجنابة فيه بمعنى تلطخه بالمني.

[الثاني عشر- عرق الإبل الجلالة]

الثاني عشر- عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.

الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلّالة هو الأشهر بين المتقدمين كما عن الرياض و عن المراسم و الغنية نسبتها إلى الأصحاب خلافا للمشهور بين المتأخرين القائلين بطهارته‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست