responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 439

التقابل بين الطهارة و الحدث بالتضاد لا بالإيجاب و السلب كما يحكم عند حصول السواد في الجسم بارتفاع البياض عنه و الفرق بين الاحتمالين هو ان اثر التيمم في الأول هو رفع الحدث و يلزمه حصول الطهارة و في الثاني حصول الطهارة و يلزمه رفع الحدث عكس الأول (الثالث) ان يكون مبيحا لما يشترط فيه الطهارة لا رافعا للحدث حقيقة و لا محصلا للطهارة واقعا (الرابع) ان يكون موجبا للطهارة التّنزيلية بمعنى انه جعل التّراب بمنزلة الماء في حصول الطهارة به تنزيلا.

و الأقوى من تلك الاحتمالات هو الاحتمال الثاني كما يستظهر من قوله عليه السّلام رب الصّعيد و الماء واحد و ان التّراب احد الطهورين و نحوهما.

و لازم الاحتمالين الأولين هو طهارة عرقه لحصول الطهارة بالتيمم حقيقة و لازم الأخيرين هو نجاسة عرقه اما على الثالث اعنى كون التيمم مبيحا لا رافعا فواضح لبقاء الحدث و عدم ارتفاعه بالتيمم بل الحاصل منه جواز دخوله معه فيما يشترط فيه الطهارة و اما على الأخير فلان تنزيل التراب منزلة الماء في حصول الطهارة به لا يوجب إثبات جميع ما للماء من الآثار للتراب و لو كانت عقلية و رفع الحدث من الآثار العقلية للماء حيث انه بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث حيث يمتنع عنده اجتماعهما حقيقة و من الممكن اجتماع الطهارة التنزيلية مع الحدث الحقيقي إذ ليس بينهما التضاد كما يكون بين الحقيقي منهما فالحكم بالطهارة التنزيلية لا يوجب الحكم برفع الحدث كما لا يخفى. هذا كله قبل وجدانه للماء اما بعد وجدانه و قبل ان يغتسل به فعرقه نجس قطعا لبطلان تيممه بالوجدان على جميع تلك الاحتمالات و هذا ظاهر.

[مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال]

مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

أما نجاسة عرقه فالحق عدمها و ذلك لعدم فعلية الحرمة على الصبي أو عدم الحرمة عليه، و توضيح ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عبادات الصّبي و ذكر ما هو الحق منها فان في عباداته احتمالات: (الأول) ان تكون تمرينية محضا (الثاني) ان تكون شرعية بمعنى ان المصلحة في أفعاله ثابتة لكن لا بحد مقتض للإلزام بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب لكنها موجبة للرجحان و لهذا صارت منشأ للأمر بها بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة كما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست