responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 438

لا شبهة و لا إشكال في ان الحدث بعد الحدث في الأصغر منه لا يؤثر أثرا أصلا.

و اما في الحدث الأكبر فهل يؤثر مطلقا أولا يؤثر كك أو يؤثر في صورة اختلاف الأثر و لا اثر له مع وحدته وجوه و لعل الأخير هو الأقوى و يترتب على ذلك انه إذا أجنب من حرام ثم من حلال يكون العرق الحاصل منه بعد الأخير نجسا اما مع عدم الأثر للجنابة بعد الجنابة فواضح حيث ان الجنابة الأولى التي هي المؤثرة تكون من الحرام و لا أثر للجنابة الثانية الّتي هي من الحلال و اما مع الأثر للجنابة بعد الجنابة اما مطلقا أو مع اختلاف الأثر فكك لأن الجنابة الثّابتة الّتي هي من الحلال انما هي لا اقتضاء فيها للطهارة حتى يضاد اقتضائها مع اقتضاء الجنابة الاولى للنجاسة فيكون الحكم للجنابة الأولى التي هي من الحرام. و إذا أجنب من حلال ثم من حرام فعلى احتمال عدم الأثر للجنابة بعد الجنابة مطلقا ينبغي الحكم بطهارة عرقه بعد الجنابة الّتي هي من الحرام إذ لا اثر لها (ح) كما هو واضح و على احتمال الأثر لها مطلقا يجب الحكم بنجاسة عرقه و على التفصيل فهل يكفى هذا المقدار من التّفاوت بين الجنابتين في تأثيرهما معا حيث ان الجنابة الأولى لم تؤثر في نجاسة العرق دون الأخيرة احتمالان أقواهما الأول و عليه فالأقوى نجاسة العرق مطلقا سواء كانت الاولى من الحرام و الأخيرة من الحلال أو بالعكس و ان كان الحكم في الصورة الأولى التي كانت الجنابة الاولى من الحرام و الأخيرة من الحلال أظهر و اللّه الهادي.

[مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه]

مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه و ان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.

اعلم ان المحتملات في أثر التيمم أمور تختلف آثارها بحسب اختلافها: (الأول) ان يكون رافعا للحدث ما دام بقاء العذر عن استعمال الماء كالغسل نفسه لكن الغسل رافع للحدث مطلقا و التيمم رافع ما دام بقاء العذر و يكون حال ارتفاعه كحال حدوث الحدث الجديد في صيرورة الشخص به محدثا (الثاني) ان يكون محصلا للطهارة حقيقة كذلك أي طهارة حقيقية باقية ما دام بقاء العذر و لازم حصول الطهارة به هو رفع الحدث به عقلا إذ بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث لحكمه بامتناع اجتماع الضدين بناء على ان يكون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست