responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 431

قارورة و يصبرون أياما حتى ينش و يختمر فيخرج عن محل الكلام. و منه يظهر سقوط الاستدلال بالخبر المروي في أمر الصادق (ع) بإهراق النضوح مع ما فيه خصوصا من احتمال كون الضياح المخلوط به هو الخمر الممزوج بالماء كما هو احد تفاسيره على ما تقدم. مع انه على تقدير دلالة هذه الاخبار على حرمة العصير التمري تكون معرضا عنها بقيام العمل على خلافها فلا تصلح للأخذ بها. و اما ما ورد من سؤال إبليس فلا دلالة فيه على تحريم العصير التمري فليس في البين ما يمكن ان يخرج به عن حكم الأصل الا ان موثقتي عمار لا تخلو ان عن الاشعار و عليه فالاحتياط بالتجنب عنه حسن لا ينبغي تركه هذا تمام الكلام بالنسبة الى ما في المتن.

بقي الكلام في عصير الحصرم المعبر عنه بالفارسية (بآب غوره) و لا ينبغي الإشكال في طهارته و حليته و ربما يتوهم شمول الأخبار الدالة على حرمة العصير له و هو ضعيف في الغاية كيف و لو كان إطلاق العصير على حد يشمل عصيره لشمل كل عصير من التفاح و البطيخ و سائر الفواكه مع انه لا إشكال في حليته فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن و أغرب من ذلك ما احتمله بعض من التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل و لو لم يكن بسرا أو تمرا مستظهرا بما ورد من سؤال إبليس عن حواء بجعل حصة من ثمرته له الشامل بعمومه لكل ما يصدق عليه ثمرته و لو لم يكن بسرا أو تمرا و هو لا يخلو عن الغرابة.

[مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته]

مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و ان كان لحليته وجه و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال.

يمكن ان يستدل لطهارة العصير الذي يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه بوجوه: (الأول) ما في المسالك من احتمال طهارته بصيرورته دبسا كما يطهر بصيرورته خلّا (الثاني) ما عن الأردبيلي (قده) من الإطلاقات الدالة على طهارة الدبس (الثالث) دعوى انصراف أدلة حرمة العصير بالغليان عما يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه فيدخل تحت العمومات الدالة على طهارة الأشياء أو أصالة الطهارة (الرابع) ما عن الأردبيلي (قده) أيضا من كون حلية العصير بصيرورته دبسا مظنة الإجماع (الخامس) صحيح عمر بن يزيد إذا كان يخضب الإناء فاشربه (السادس) ادعاء انه قبل صيرورته دبسا يصير خلّا بعد ان صار خمرا و قد ثبت بالدليل ان الخمر يحل بعد‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست