responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 41

من انه لم يثبت من الدليل اعتبار الأزيد من استناد التغير الى الملاقاة بلا اعتبار كون الاستناد بتمامه إليها و لذا يحكم بالانفعال بوقوع الميتة بتمامها في الماء مع انه يعلو منها شي‌ء فوق الماء مما يكون دخيلا في الانفعال و من ظهور الدليل في اعتبار كون الملاقاة هي المنشأ للتغير الظاهر في كونها تمام العلة له لا الجزء الدخيل منها خصوصا فيما إذا كانت المجاورة بنفسها منفردة كافية للتغير و لعل الوجه الأول لا يخلو عن الوجه خصوصا فيما إذا لم تكن المجاورة بنفسها كافية للتغير‌

[مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته]

مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته

كل ذلك للشك في تنجس الماء اما من جهة الشك في أصل حصول التغير أو الشك في كونه بالملاقاة بعد القطع بحصوله أو الشك في كونه بملاقاة النجس أو الطاهر بعد القطع بكونه بالملاقاة و الأصل ح يقتضي طهارته من أصالة عدم التغير في الأول أعني في الشك في أصل حدوث التغير و استصحاب طهارة الماء في الشك في كونه بالملاقاة أو بالمجاورة بعد القطع بحدوث التغير أو في كونه بملاقاة النجس أو الطاهر بعد القطع بكون التغير بالملاقاة لعدم جريان أصالة عدم كونه بالملاقاة أو أصالة عدم كونه بملاقاة النجاسة في الأخيرين لكونهما من موارد العلم الإجمالي الذي لا يجرى فيها الأصل اما لمكان العلم الإجمالي و لو لم تكن معارضته في البين كما إذا لم يكن الأثر في تمام الأطراف أو لمكان المعارضة فيما إذا كانت الأطراف جميعا مع الأثر هذا و لكن التحقيق صحة التمسك بأصالة عدم ملاقاة النجس أو أصالة عدم التغير بالنجس في المقام لعدم الأثر للتغير بالمجاورة أو للملاقاة مع الطاهر و لا مانع عن إجراء الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن لتمامها الأثر‌

[مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته]

مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته

و ينبغي في هذه المسألة أيضا ان يفصّل بين ما إذا كان وقوع الدم فيه بانفراده كافيا في تغيره لو انفرد و بين عدمه بالحكم بالتنجس في الأول خصوصا إذا لم يكن وقوع الطاهر الأحمر منفردا كافيا في تغيره و عدم تنجسه في الأخير خصوصا إذا كان الطاهر الأحمر كافيا فيه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست