responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 39

الاكتفاء في طهر المياه بمجرد الاتصال و تظهر المناقشة في الأدلة المتقدمة التي أقيمت على كفاية الاتصال بالمراجعة إلى الكتب المبسوطة و لا حاجة الى بسطها في المقام و مما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي ذكره في الجواهر مستدلا بعموم قوله «ع» كل شي‌ء رآه المطر فقد طهر و ذلك للمناقشة في دلالته على كفاية الاتصال فلا يصح الاستناد إليه في المطر و الجاري و اما التفصيل الأخر فلم يظهر له وجه كما لا يعلم القائل به فالأصوب إسقاطه و عدم التعرض له بقي في المقام شي‌ء و هو انه على تقدير اعتبار الامتزاج هل يحتاج الى استهلاك الماء المتنجس في الماء المعتصم نظير استهلاك المضاف في المطلق أو يكفي مطلق الامتزاج و لو لم ينته الى استهلاك المتنجس بل مع بقاء كل منهما بعد الامتزاج كما في امتزاج ما يكون أقل من الكر بقليل مع كر من الماء فإنه لا استهلاك لشي‌ء منهما في الأخر بل مع استهلاك الكر المعتصم في المتنجس كما إذا تنجس أكرار من الماء بالتغير فالقى فيها بعد زوال تغيره كر طاهر فان الكر الطاهر ح يستهلك في الأكرار المتنجسة كما لا يخفى (وجهان) افواهما الأخير للعمومات الدالة على مطهرية الماء و الإجماع على قابلية الماء للتطهير بالماء و عدم اعتبار شي‌ء آخر في طهره عدا الامتزاج كيف و لازم اعتبار استهلاك المتنجس في المطهر له هو الالتزام بعدم حصول الطهر له أصلا إذ الالتزام باعتبار حصول طهره باستهلاكه في معنى حصول طهره بانعدامه و مع انعدامه لا موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة و النجاسة كما في المضاف و لعل هذا المعنى مناف للإجماع على قبول المياه للطهر بالمياه‌

[مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة]

مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس و الا فلا

و ليعلم أولا انه بعد اعتبار استناد التغيير الى الملاقاة كما تقدم لا يعتبر ان يكون التغير حين الملاقاة بل لو لاقت النجاسة الماء و بقيت فيه مدة ثم أخرجت منه و تغير الماء بعد إخراجها منه تغيرا مستندا الى ملاقاته النجاسة لتنجس و ذلك لإطلاق ما دل على تنجس الماء بتغيره بالنجاسة تغيرا ناشيا عن الملاقاة هذا بحسب مقام الثبوت و اما في مقام الإثبات فاما يعلم استناد تغيره الى ذلك النجس أو يعلم بعدم استناده اليه أو يشك في ذلك و مع العلم بالاستناد أو عدمه يعلم بنجاسة الماء أو عدمها و هذا واضح و مع الشك في الاستناد يحكم بالطهارة ظاهرا لأصالة عدم الاستناد أو استصحاب بقاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست