responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 383

في نفسه الا انه رجوع الى التمسك بالإجماع.

و اما الثاني أعني المراد من النّجس ففي طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان النجس (بفتح الجيم) اما مصدر فيكون الحمل كما في زيد عدل و اما صفة مرادفة للنجس بالكسر فيكون افراده مع كونه وصفا على تأويل انهم نوع أو صنف النّجس و التأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس في غير محله اما لما ذكرناه من ان النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشّارع و اما لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية و اما لوجود القرينة على ارادة المعنى الشرعي و هي حرمة قربهم من المسجد الحرام إذ لا يجب تجنب المساجد عن غير النجس الشّرعي إجماعا انتهى. و فيما افاده (قده) نظر فإن للتأمل في إرادة المعنى الشرعي من النجس في الآية المباركة مجالا واسعا و ذلك لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه أولا و المنع عما افاده من كون القذارة أمرا واقعيا كشف عنها الشارع بل هي مثل الطهارة حكم وضعي مجعول بجعل الشارع حسبما حقق في الأصول و منع كون حرمة قربهم من المسجد قرينة على ارادة المعنى الشرعي و عدم وجوب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعي ممنوع و دعوى الإجماع عليه مردود بوجوب نجنب المساجد عن الجنب و الحائض فلعل وجوب تجنب المشركين أيضا يكون من هذا القبيل لمكان خبثهم الباطني و ليس لاحتماله مدفع و معه لا يصح الاستدلال. و كيف كان فالحكم بنجاسة هذا القسم و لو لأجل الإجماع على نجاستهم مما لا ينبغي الريب فيه.

القسم الثاني الكتابي و هم اليهود و النصارى قطعا و اما المجوس فعدهم من الكتابي لا يخلو عن الاشكال و ان كانوا منهم في بعض الاحكام لكن إلحاقهم بهم في بعض الاحكام لا يستلزم اشتراكهم معهم في جميع أحكامهم فينبغي البحث عن نجاستهم على حدة فنقول الظاهر عدم الإشكال في نجاستهم لكونهم من المشركين في مرتبة العبادة و الصنع لعبادتهم للنار كما يظهر من صنع ما يسمونه (آتشكده) في بلادهم حتى الآن و قولهم بالنور و الظلمة و اليزدان و الاهرمن و جعل الأول منهما مبدء للخيرات و الثاني للشرور.

و اما اليهود و النصارى فالمشهور على نجاستهما و استدل لهم بالإجماع تارة و بالاية الكريمة أخرى و بالأخبار الواردة في نجاستهم ثالثة.

اما الإجماع و ان استفاض نقله في غير واحد من العبائر بل ادعى انها من ضروريات‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست