نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 381
للتذكية و مع وجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل لا ينتهي الأمر
إلى إجرائها و اما عموم الحل الثابت بالدليل الاجتهادي فهو مثبت لعموم قابلية
المحل للتذكية المانع عن إجراء الأصل في عدمها و ان كان المستند هو استصحاب الحرمة
الثابتة في حال الحيوة ففيه انها قد تبدلت قطعا و ان كان المستند هو دعوى حصر
المحلّلات و عدم انحصار المحرمات على ما هو المحكي عن تمهيد القواعد ففيه ما
أسلفناه في أبحاث البول و الغائط في حكم ما يشك في حلية لحمه فراجع.
الخامس
الأقوى ثبوت النجاسة للكلب مطلقا بجميع اقسامه و لو كان من الصيد لحسنة ابن مسلم
عن الصادق عليه السّلام في الكلب السلوقي قال (ع) إذا مسسته فاغسل يدك، خلافا
للمحكي عن الصدوق في خصوص كلب الصّيد و هو ضعيف مردود بما تقدم و لم يتعرض المصنف
(قده) لهذا الفرع في المتن.
[الثامن-
الكافر بأقسامه]
الثامن-
الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس و كذا رطوباته و
اجزائه سواء كانت مما تحله الحيوة أو لا و المراد بالكافر من كان منكرا للالوهية
أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه ضروريا
بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب عن منكرا لضروري مطلقا و ان
كان لم يكن ملتفتا الى كونه ضروريا و ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم
بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى و
لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزناء و لو في مذهبه و لو كان أحد
الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل
الطهارة.
في هذا
المتن أمور يجب ان يبحث عنها:
الأول لا
إشكال في نجاسة الكافر في الجملة في مقابل طهارته على الإطلاق إجماعا محصلا و منقولا
و عن التهذيب إجماع المسلمين عليها و عن الفريد البهبهاني (قده) ان نجاستهم من
ضروريات المذهب حيث يقول ان الحكم بنجاستهم شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم
بل و عوامهم يعرفون ان هذا مذهب الشيعة بل و نسائهم و صبيانهم يعرفون ذلك و جميع
الشيعة
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 381