responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 374

المستعمل في الوضوء أو الغسل بملاقاته معه لو كان قليلا و كونه حاجبا مانعا عن وصول الماء الى تحته فيجب إخراجه بعد انخراق الجلد لو أمكن و مع الحرج في إخراجه يجب عليه الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل مثل الجبيرة بناء على وجوب الجبيرة في الجرح المكشوف كما يجب في المغطى منه و كيف كان فلا اشكال معه في الوضوء أو الغسل. و ما في مستمسك العروة من وجه الاشكال من احتمال وجوب غسل ما تحته و هو حائل بعيد إذ مع عدم الانخراق لا إشكال في الاكتفاء بغسل ظاهر الجلد و مع الانخراق لا إشكال في عدم جواز الاكتفاء بغسل الدم فإنه مع صدق الدم عليه و ظهوره بالانخراق يجب ازالته و غسل ما تحته مع إمكانه قطعا. و يمكن ان يكون مراد المصنف (قده) من الاشكال هو حصول المشقة في الوضوء أو الغسل مع انخراق الجلد للاحتياج إلى إزالته الموجبة للحرج غالبا.

هذا كله فيما إذا علم انه دم منجمد و اما مع احتمال ان يكون لحما صار من جهة الرض كالدم فهو من حيث الطهارة و النجاسة محكوم بالطهارة للشك في كونه دما فتكون الشبهة فيه موضوعية و من حيث الاكتفاء بغسله أو مسحه في الوضوء أو الغسل أو وضع شي‌ء عليه و المسح عليه جبيرة بناء على وجوب الجبيرة في الجرح المكشوف يجب إخراجه لو لم يكن حرج و مع الحرج يجب الجمع بين غسله أو مسحه و بين وضع شي‌ء عليه و المسح على الجبيرة و ذلك لدوران الأمر بين وجوب إزالته أو غسله أو مسحه مع إمكان إزالته أو وضع شي‌ء عليه مع عدم إمكان ازالته للعلم الإجمالي بوجوب إيصال الماء الى تحته أو الاكتفاء بغسله أو مسحه مع إمكان إزالته و مع عدم إمكانها بجواز الاكتفاء بغسله أو مسحه أو وضع شي‌ء عليه كما لا يخفى.

[السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما]

السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما و كذا رطوباتهما و اجزائهما و ان كانت مما لا تحله الحيوة كالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه و ان صدق عليه اسم احد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا و ان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم احد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست