responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 373

الخمر لكي يكون مخصصا للعمومات الدّالّة على تنجس الشي‌ء بملاقاته مع النجاسة لكنه قابل للحمل على طهر الباطن بزوال عين النجاسة عنه و مع الدّوران بين الاحتمالين يكون الثاني هو المتعين لتيقن طهر الباطن بعد زوال العين عنه اما من جهة عدم تنجسه رأسا أو من جهة حصول طهره بزوال العين عنه و اما احتمال كون نفى البأس من جهة عدم نجاسة الخمر لكي يكون الخبر من الاخبار الدالة على طهارة الخمر فبعيد عن مساغ الخبر جدا ضرورة كون المفروض من السؤال عن البصاق بعد الفراغ عن نجاسة الخمر كما هو واضح و قول المصنف (قده) و الاولى غسل الفم بالمضمضة و نحوها مما لم يعلم له وجه يعتد به في مفروض الكلام و هو ما كان النجس من الخارج و ملاقيه من الباطن نعم فيما إذا كان النجس من الباطن و ملاقيه من الخارج كبقايا الغذاء الملاقي مع الدم الخارج بين الأسنان ذكروا في تطهيره المضمضة و هو كك لان الحكم فيه هو نجاسة الملاقي لعموم ما يدل على تنجس الملاقي بالملاقاة و عدم ما يوجب الانصراف و ان طهر بمطهر غيره و المضمضة من المطهرات قال الشهيد الثاني (قده) في الروضة عند شرح قول الشهيد (قده) (و تطهر العين و الأنف و الفم باطنها و كل باطن بزوال العين) و لا يطهر بذلك اى بزوال العين ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام و الكحل الى ان قال و طهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام و نحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد و مرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى.

[مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]

مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد و وصل الماء اليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه ان لم يكن حرج و معه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم انه دم منجمد و ان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كك غالبا فهو طاهر

لا يخفى انه مع صدق الدم على الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد و عدم استحالته لا إشكال في حكمه و لا اشكال معه في الوضوء أو الغسل إذ مع عدم انخراق الجلد و عدم ظهور الدم بالانخراق يجب عليه غسل ظاهر الجلد و لا شي‌ء عليه و مع انخراقه و ظهور الدم يتنجس الماء بوصوله اليه و لا يصح معه الوضوء أو الغسل لنجاسة المحل به و نجاسة الماء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست