responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 370

إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا

حكم الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح إذا علم بعدم كونه دما واضح و مع الشك في كونه دما يحكم عليه بالطهارة لكونه من الشبهة الموضوعية و مع العلم بكونه دما أو مخلوطا بالدم لا بنحو يكون الدم مستهلكا يحكم عليه بالنجاسة و مع استحالته جلدا يحكم عليه بالطهارة بالاستحالة فيما إذا علم كونه دما بلا اشكال و في المخلوط به بناء على ما هو الأقوى من طهر المتنجس أيضا بالاستحالة كالنجس.

[مسألة 11- الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس]

مسألة 11- الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس و ان كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.

اما انه نجس فلعدم ما يوجب طهره من الاستحالة لعدم صدق الاستحالة بالغليان و اما انه منجس فلقاعدة تنجس الشي‌ء بملاقاته مع النجاسة برطوبة مسرية و القول بطهارته محكي عن المفيد و الديلمي مطلقا من غير تقييدهما الدم بالقليل منه و عن نهاية الشيخ و عن ابى الصلاح مع تقييدهما الدم بالقليل و المحكي عن الديلمي عدم الفرق بين الدم و بين غيره من النجاسات. في عدم كونه منجسا ثم ان قول المصنف (قده) و القول بطهارته (أي طهارة الدم) بالنار لرواية ضعيفة ضعيف ليس على ما ينبغي إذ ليس قائل بطهارة الدم بالنار بل القائل يقول بطهارة المرق المتنجس بالدم بسبب ذهاب الدم و هلاكه بالغليان. قال المحقق في كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع: «و لو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون في قدر و هي تغلي على النار قيل حل مرقها إذا ذهب الدم» كما ان الوارد من الاخبار ليس خبرا واحدا لكي يعبر عنه برواية ضعيفة بل هاهنا روايتان.

إحداهما صحيحة و هي صحيحة الأعرج عن الصادق (ع) و فيها سئلته عن قدر فيها جزور وقع فيها أوقية من دم أ يؤكل قال (ع) نعم النار تأكل الدم.

و الأخرى خبر زكريا ابن آدم و فيه سئلت الرضا عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم و مرق كثير قال (ع) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب و اللحم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست