responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 369

خروج المتعارف شرعي كك ترتب نجاسته على عدم خروج المتعارف شرعي فكما يثبت بخروج المتعارف طهارة المتخلف شرعا كك يثبت بعدم خروجه نجاسته و هذا واضح.

الثالث ان يشك في كونه من المتعارف أو المتخلف و الحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها و لا مجرى للاستصحاب هاهنا مطلقا سواء بنينا على طهارة الدم في الباطن أم لا اما على الأول فواضح حيث لا حالة سابقه للنجاسة (ح) و اما على الثاني فلتردد هذا الدم بين كونه مما يقطع بطهارته (على تقدير كونه من المتخلف) أو يقطع بنجاسته (على تقدير كونه من الخارج المتعارف) فيصير نظير الإناء الطاهر لزيد المشتبه بالإناء النجس للعمرو.

الرابع ان يشك في كونه من المتخلف في الحيوان المأكول لحمه كالغنم أو في غير المأكول لحمه كالارنب مثلا و الحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها الأعلى القول بعموم الدليل على نجاسة الدم مع خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللبي.

الخامس ان يشك في تنجس الدم المتخلف بواسطة الشك في رد النفس و ارتجاع الخارج برده و الأصل فيه هو الطهارة لاستصحاب عدم الملاقاة و هذا ظاهر.

[مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة]

مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة و كذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام.

و ذلك لكون الشبهة في كلا الفرضين موضوعية التي لا يجب فيها الاحتياط باتفاق من المجتهدين و الأخباريين كما لا يجب فيها الاستعلام لعدم وجوب الفحص فيها بالإجماع لكن فيما يعد فحصا و امّا ما يكون خارجا عن الفحص موضوعا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح لمشاهدة الهلال أو الصبح الخارج عن الفحص موضوعا فهو واجب في الشبهة الموضوعية.

[مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة]

مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة.

و هذا أيضا من موارد الشبهة الموضوعية التي يرجع فيها إلى قاعدة الطهارة.

[مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]

مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست