نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 365
فيعفى (ح) عن جميع ما فيه من الدم على اشكال (انتهى) و مما ذكرنا
يظهر قوة القول بنجاسة الدّم المذكور الا ما يعد جزء من لحم الجنين فإنه يحكم
بطهارته لمكان الحكم بحليته تبعا.
[مسألة 6-
الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال]
مسألة 6-
الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال و ان كان
لا يخلو عن وجه و اما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته
و منشأ
الاشكال هو ما تقدم في المسألة المتقدمة من الشك في المراد من الذبيحة التي هي
معقد الإجماع على طهارة المتخلف من دمها و انها هل هي خصوص معناها اللغوي أو مطلق
ما يحكم عليه بالتذكية شرعا و لو كان ذبحه بآلة الصيد أو بالكلب المعلم و حيث لم
يعلم إطلاق معقد الإجماع يجب الأخذ بالمتيقن و هو المعنى اللغوي و يكون المشكوك
محكوما بالنجاسة بحكم الأصل و وجه الحكم بالطهارة هو دعوى عدم الفرق في المذكى بين
تفاوت آلات تذكيته بل المعيار هو خروج الدم المتعارف بالتذكية بأي آلة تحققت و قد
تقدم نقل عبارة الجوار في المسألة المتقدمة حيث ادعى القطع بعدم الفرق بين الذبح و
النحر و غيرهما و مراده من غيرهما هو آلة الصيد و الكلب المعلم مما يعد آلة
للتذكية و لا يخفى ان الحكم بالطهارة في هذه المسألة أظهر من المسألة السابقة و ان
كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. هذا بالنسبة إلى الدم المتخلف فيه و اما ما يخرج
منه فلا إشكال في نجاسته و ذلك ظاهر.
[مسألة 7-
الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
مسألة 7-
الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما ان الشيء الأحمر الذي
يشك في انه دم أم لا كك و كذا إذا علم انه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم انه
مما له نفس أو لا كدم الحية و التمساح و كذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك فإذا
رأى في ثوبه دما لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة و اما الدم
المتخلف في الذبيحة إذا شك في انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته
عملا بالاستصحاب و ان كان لا يخلو عن اشكال و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك
من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد و بين ما كان لأجل احتمال
كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
في هذه
المسألة أمور ينبغي البحث عنها: (الأول) الدم المشكوك في كونه من الحيوان محكوم
بالطهارة بناء على ما اخترناه من عدم عموم يدل على نجاسة كلما يسمى
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 365