responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 347

و ان كان بعد تمام خلقته فان كان بعد ولوج الروح فيه فهو ميتة موضوعا فيشمله حكمها من غير اشكال و ان كان قبل ولوج الروح فيه ففي نجاسته اشكال و المحكي عن شرح المفاتيح دعوى الاتفاق على نجاسته و عن لوامع النراقي دعوى نفى الخلاف عنها فان ثبت الدعوى فهو و الا فللتشكيك في الحكم بنجاسته مجال لعدم صدق الميتة عليه حيث انها عبارة عما مات من دون تذكية شرعية و من المعلوم ان السقط قبل ولوج الروح ليس بذي روح حتى يخرج روحه بلا تذكية شرعية و انه ليس كالقطعة المبانة من الحي ضرورة عده منفصلا عنه عرفا مع انه لو كان بحكم المتصل لوجب الغسل بمسه لكونه ذا عظم مع انهم نفوا وجوب الغسل بمسه مطلقا و لا يصح التمسك باستصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه علقة أو مضغة و ذلك لتبدل الموضوع.

لكن الإنصاف صحة إطلاق الميتة عليه عرفا و لو لم يلجه الروح من جهة استعداده القريب لو لوجه فيه فهذا الاستعداد التام و القوة القريبة إلى الفعل هو المصحح لإطلاق الميتة عليه بحسب العرف و ان لم يصدق عليه الميتة بمعنى ما خرج روحه بلا تذكية شرعية و عليه فالحكم بنجاسته قوى جدا. و منه يظهر صحة الحكم بنجاسة الفرخ في البيض قبل ولوج الرّوح أيضا إذ هو أيضا ميتة عرفا.

ثم بناء على ما قويناه من صحة الحكم بنجاسته فلا كلام في حرمته و اما بناء على طهارته فالأقوى تحريم أكله ان كان مما يؤكل لعدم ورود التذكية عليه الا ان يكون ذكاة أمه كافية في ذكاته للإجماع على عدم اختصاص حلية الجنين بذكاة أمه بما إذا ولجه الروح و ان قيل باختصاص حليته بما إذا لم يلجه الروح.

[مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]

مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى و ان كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:

الاولى في حكم ملاقي الميتة مطلقا و لو كانت من آدمي مع الرطوبة المسرية و الظاهر المقطوع به هو تنجس الملاقي مع الرطوبة المسرية في المتلاقيين أو في أحدهما للإجماع المحقق في الجملة بل ادعى انه من ضروريات المذهب و الاخبار المتظافرة الآمرة بغسل ملاقيها المدعى تواترها خلافا للكاشاني (قده) حيث ذهب الى ان نجاسة الميتة مطلقا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست