responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 332

يحكم بالطهارة لاستصحاب بقاء الجفاف و عدم حدوث الرّطوبة و لا يعارضه شي‌ء أصلا و في الثالث يحكم بالطهارة لأجل قاعدتها لعدم العلم بالحالة السابقة.

الصورة الثانية: ان يكون الشك في ميعانه حال الانفصال و الحكم فيها أيضا هو الطهارة لقاعدتها و لا تنتهي النوبة إلى إجراء الاستصحاب لمعارضة أصالة عدم تقدم الجمود على الانفصال مع أصالة عدم تقدم الانفصال على الجمود.

[مسألة 3- ميتة مالا نفس له طاهرة]

مسألة 3- ميتة مالا نفس له طاهرة كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحية و التمساح و ان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع انه إذا كان بعض الحيات كك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كك

لا ينبغي الإشكال في طهارة ميتة ما لا دم له من الحيوان كالخنفساء و نحوه كما دل على طهارتها الاخبار و نقل الإجماع على طهارتها في غير واحد من العبارات و في اختصاص الحكم بطهارة ميتة مالا دم له أصلا أو الحكم بطهارة ما لم يكن له نفس سائلة و ان كان له دم غير سائل (وجهان): من دلالة موثقة عمار على طهارة مالا دم له أصلا و فيها سئل (يعني الصادق عليه السّلام) عن الخنفساء و الجراد و النّملة و ما أشبه ذلك تموت في البئر و الزيت و السمن قال عليه السّلام كلما ليس بدم فلا بأس به و في معناها جملة أخرى من الاخبار المعبر فيها بما لا دم له حيث ان الظاهر من قوله (ع) كلما ليس بدم أولا دم له بعد السؤال عن المصاديق التي لا دم لها كالجراد و نحوه يعطى بيان الحكم لما لا دم له لا لما لا يسيل دمه مع وجود الدم له. و من دلالة مفهوم رواية حفص بن غياث عن الصادق (ع) على طهارة ما لا نفس سائلة له و ان كان ذا دم و فيها قال (ع) لا يفسد الا ما كان له نفس سائلة. فإن المراد من الإفساد هو التنجيس و حصره بماله نفس سائلة يدل على نفى البأس عما لا سيلان لدمه و لا ينافيه الخبر الأول لعدم دلالته على انحصار الطهارة بما لا دم له و هذا هو الأقوى و عليه العمل و ادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر الا انه حكى الخلاف في بعض مصاديقه في الجملة كالعقرب و الوزغ فعن الشيخين وجوب غسل ما باشره الوزغ و العقرب برطوبة في حال حيوتهما مثل ما باشره الكلب الموجب للقول بنجاستهما بعد الموت بطريق اولى. و عن التذكرة و الوسيلة و المهذب القول بنجاسة الوزغ مستدلا بما ورد من وجوب النزح في الجملة لموت العقرب و الوزغ، و قول الصادق (ع) في خبر سماعة بعد السؤال عن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست