responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 32

حقيقة اعنى الزعفران المخلوط بالبول لا انه وصف للبول بالعرض بل انما يسند الى البول بالعرض و المجاز و ثانيهما هي الصورة الأولى لكن مع استهلاك الخليط في البول عرفا بحيث يسند الوصف الى البول إسنادا حقيقيا عرفا و لعل الأقوى في هذه الصورة هو الانفعال خصوصا بعد الالتزام بعدم اعتبار كون الوصف الحادث وصفا للنجاسة كما بيناه‌

[مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس]

مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع و ان كان بقدر الكر بقي على الطهارة و إذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى

أما تنجس الطرف المتغير فظاهر مما سبق من تنجس الماء المعتصم بتغيره بالملاقاة و اما تنجس الباقي إذا كان أقل من الكر فلكونه قليلا ملاقيا للنجس و هو الطرف المتغير و لا يشترط التغير في انفعال الماء القليل بل ينفعل بمجرد الملاقاة و اما بقائه على الطهارة إذا كان بقدر الكر فلانه معتصم لا ينفعل بمجرد الملاقاة و مع بقائه على الطهارة إذا زال تغير الطرف المتغير يكون متصلا بالكر المعتصم فان كان مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء المعتصم من الكر أو الجاري كافيا في طهره يطهر بزوال تغيره لان الاتصال حاصل و عند زوال التغير يتحقق تمام الموجب للطهر و ان اعتبر في طهره امتزاجه بالماء المعتصم يحتاج في حصول طهره بعد زوال تغيره امتزاجه بالباقي الذي بقدر الكر و لا يطهر بمجرد زوال التغير و لما كان المختار عند المصنف قدس سره هو حصول الطهر بمجرد الاتصال قال و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى- و ح ينبغي بسط الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا أو كفاية مطلق الاتصال في طهرها في هذا المقام فنقول وقع الخلاف في اعتبار الامتزاج و عدمه على أقوال أربعة الأول القول بعدم اعتباره مطلقا و نسب الى المشهور تارة الكاشف عن كون القول باعتباره خلاف المشهور و الى الأشهر أحرى كما في طهارة الشيخ الأكبر قدس سره حيث يقول يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف القول بالاعتبار و حكى عن شارح الروضة انه لم يعرف القول بالامتزاج قبل المحقق في المعتبر و كيفما كان فهذا القول بين المتأخرين أشهر و الثاني القول باعتباره مطلقا و في جميع المياه و نسب أيضا الى المشهور تارة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست