نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 318
بغسل الثوب بإصابة المذي إياه.
و الأقوى ما
عليه المشهور لمعارضة ما دل على نجاسته بما رواه ابن ابى العلاء أيضا عن الصادق
(ع) من نفى البأس عن الثوب الذي أصابه المذي و اعراض الأصحاب عن العمل بالأولى.
و اما الوذي
بالذال المعجمة و هو الرّطوبة التي تخرج بعد المنى و الودي و هو الرطوبة الّتي
تخرج بعد البول و سائر الرّطوبات التي تخرج عن المخرجين ما عدا البول و الغائط
فجميعها محكومة بالطهارة للإجماع و عدم ما يدل على نجاستها مع ما يدل على طهارة
بعضها كصحيح إبراهيم بن ابى محمود عن الرّضا (ع) في المرأة عليها قميصها أو إزارها
يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيها. و لم يحك
الخلاف في المقام الا عن بعض العامة محتجا بخروج الرطوبة عن مجرى النجاسة و هو
كدليله مردود عليه.
[الرابع
الميتة]
الرابع
الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما و كذا اجزائها المبانة منها و ان
كانت صغارا عدا ما لا تحله الحيوة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و
المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم
يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الا نفحة و كذا اللبن في
الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان
من غير مأكول اللحم و لا بد من غسل ظاهر إلا نفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير
نجس العين و اما فيها فلا يستثنى شيء.
في هذا
المتن أمور يجب البحث عنها.
الأول لا
ينبغي الإشكال في نجاسة ميتة غير الإنسان من الحيوان الّذي له نفس سائلة و نقل
الإجماع على نجاستها مستفيض و يدل على نجاستها الأخبار المتظافرة الواردة في أبواب
مختلفة مثل ما دل على وجوب نزح ماء البئر بموت مثل الدابة و الفارة و أمثالها فيه
و لا يضره القول بعدم الوجوب لان القول به لأجل تكثر الماء لا لأجل عدم دلالة ما
ورد في وجوب نزحه على نجاسة ما وقع فيه و ما ورد من إلقاء ما وقع فيه الميتة و ما
يليها ان كان جامدا
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 318