نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 315
انه من الفأرة أو من الخنفساء مثلا ففي الجميع يحكم بأصالة الطهارة
خلافا لما في الجواهر حيث تردد في إجراء الأصل عند الشك في كونه مما له دم سائل و
قال (قده) و هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم انه من ذي النفس للأصل و استصحاب طهارة
الملاقي أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختيار لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه
أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم تنجيسه للغير فلا يحكم بالأول إلا بعد
الاختبار بخلاف الثاني وجوه لم أعثر على تنقيح شيء منها في كلمات الأصحاب.
أقول و لا
ينبغي الإشكال في الحكم بالطّهارة للأصل لأن الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا
يؤثر في تنجز التكليف إلا بالنسبة الى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس و لو
بالإجمال.
و اما لو لم
يعلم كونه مصداقا فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتى يجب امتثاله كيف و لو تم ما
ذكره (قده) لوجب الاجتناب عما يحتمل كونه بولا أو ملاقيا للبول فينسد باب الرجوع
الى قاعدة الحل و الطّهارة كما هو واضح.
و ليعلم ان
المجرى للأصل في الشّبهة الموضوعية هو المكلف مطلقا و لو كان مقلدا و انما وظيفة
المجتهد تشخيص الأصل الجاري في مورد الشبهة و بعد تشخيصه يكون المقلد و المجتهد في
إجرائه شرع سواء كما هو الضابط في المسائل الفقهية لكون الأصل في الشبهة الموضوعية
منها و اما الشبهة الحكمية فمجرى الأصل فيها هو المجتهد و انما وظيفة المقلد فيها
اما الاحتياط أو الرجوع الى المجتهد فيما ادى اليه وظيفته بإجرائه الأصل و ليس
وظيفة المجتهد بيان الأصل الجاري للمقلد كما في الشبهة الموضوعية بل وظيفته الفتوى
على طبق الأصل لا الفتوى بإجرائه و مما ذكرناه تظهر المناقشة في عبارة المتن حيث
يقول إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه
فإنه لا يصح في الشبهة الحكمية.
[مسألة 4-
لا يحكم بنجاسة فضلة الحية]
مسألة 4-
لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة ان
دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك
المذكور و ان حكى عن الشهيد ان جميع
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 315