responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 315

انه من الفأرة أو من الخنفساء مثلا ففي الجميع يحكم بأصالة الطهارة خلافا لما في الجواهر حيث تردد في إجراء الأصل عند الشك في كونه مما له دم سائل و قال (قده) و هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم انه من ذي النفس للأصل و استصحاب طهارة الملاقي أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختيار لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم تنجيسه للغير فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني وجوه لم أعثر على تنقيح شي‌ء منها في كلمات الأصحاب.

أقول و لا ينبغي الإشكال في الحكم بالطّهارة للأصل لأن الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثر في تنجز التكليف إلا بالنسبة الى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس و لو بالإجمال.

و اما لو لم يعلم كونه مصداقا فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتى يجب امتثاله كيف و لو تم ما ذكره (قده) لوجب الاجتناب عما يحتمل كونه بولا أو ملاقيا للبول فينسد باب الرجوع الى قاعدة الحل و الطّهارة كما هو واضح.

و ليعلم ان المجرى للأصل في الشّبهة الموضوعية هو المكلف مطلقا و لو كان مقلدا و انما وظيفة المجتهد تشخيص الأصل الجاري في مورد الشبهة و بعد تشخيصه يكون المقلد و المجتهد في إجرائه شرع سواء كما هو الضابط في المسائل الفقهية لكون الأصل في الشبهة الموضوعية منها و اما الشبهة الحكمية فمجرى الأصل فيها هو المجتهد و انما وظيفة المقلد فيها اما الاحتياط أو الرجوع الى المجتهد فيما ادى اليه وظيفته بإجرائه الأصل و ليس وظيفة المجتهد بيان الأصل الجاري للمقلد كما في الشبهة الموضوعية بل وظيفته الفتوى على طبق الأصل لا الفتوى بإجرائه و مما ذكرناه تظهر المناقشة في عبارة المتن حيث يقول إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه فإنه لا يصح في الشبهة الحكمية.

[مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية]

مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة ان دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور و ان حكى عن الشهيد ان جميع

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست