responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 311

بن شعيب و فيه ثمن العذرة سحت و لا يعارضه خبر ابن مضارب عن الصّادق (ع) لا بأس ببيع العذرة. لكونه مطروحا مهجورا بالاعراض عنه و مخالفته للإجماع و لا يحتاج الى الجمع بينه و بين خبر يعقوب مع ان ما قيل في الجمع بينهما بحمل خبر يعقوب الدال على المنع على عذرة الإنسان و خبر ابن مضارب على عذرة غيره أو حمل الأول على بلاد لا ينتفع بها و الأخير على بلاد ينتفع بها أو حمل الأول على الكراهة بعيد في الغاية و ركيك بلا نهاية لعدم الشاهد عليه و إباء السحت عن الحمل على الكراهة. و رواية سماعة الجامعة بين المنع و الجواز- حيث يذكر في أولها «ثمن العذرة سحت» و في ذيلها «لا بأس ببيع العذرة»- لا تصير شاهدا على الجمع لعدم كونه عرفيا لان الضابط في الجمع العرفي هو ما إذا كان المتعارضان في كلام واحد لا يصير العرف متحيرا عند عرضه عليهم بل يجعلون احد المتعارضين قرينة على الأخر كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و لا خفاء في تحيرهم في الجمع بين سحتيّة ثمن العذرة و بين نفى البأس عن بيعها.

الأمر الثالث يجوز الانتفاع بالبول و الغائط النجسين فيما لا يشترط فيه الطهارة كالتسميد و نحوه و ذلك لكون الأصل في النجاسات و المتنجسات هو جواز الانتفاع بها فيما لم يثبت المنع عنه حسبما قررناه في المكاسب المحرمة مع دعوى نفى الخلاف عن جواز الانتفاع بالبول و الغائط في الزروع و الكرم و أصول الشجر و ظاهر جماعة انه من المسلمات و في خبر وهب بن وهب عن على (ع) انه كان لا يرى بأسا ان تطرح في المزارع العذرة و لا معارض لها الا ما في خبر تحف العقول من المنع عن جميع التقلبات في النجس لكنه مردود بعدم ثبوت الجابر له مع إمكان حمله على الانتفاع المحرم أو ما يكشف عن عدم مبالاة فاعله في الدّين.

[مسألة 3- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه]

مسألة 3- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و ان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم ان له دما سائلا أم لا كما انه إذا شك في شي‌ء انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في انه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رآى شيئا لا يدرى انه بعرة فار أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبنى على طهارته

لو شك في حلية حيوان فاما تكون الشبهة موضوعية كما إذا اشتبه المحلل بالمحرم و تردد حيوان بين ان يكون غنما أو كلبا مثلا لأجل ظلمة أو نحوها أو‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست