responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 285

[فصل سؤر نجس العين]

فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس و سؤر طاهر العين طاهر و ان كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل و الهرة على قول و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير و كذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.

جرى ديدن الفقهاء رضوان اللّه عليهم بالبحث عن الأسئار في كتاب الطهارة بعد البحث عن حكم الماء المطلق و المضاف و لعل الوجه في جعلها قسيما لهما اختصاصها ببعض الاحكام كالمنع عن سؤر مالا يوكل لحمه تنزيها على المشهور أو تحريما على قول كما سيأتي و السؤر لغة البقية و منه السائر بمعنى الباقي و استعماله في الجميع من الأوهام المشهورة بين الخواص و هواي السؤر أما البقية من كل شي‌ء كما عن القاموس أو بقية المتناول من الطعام و الشراب أو من الماء خاصة و بالعبارة الفارسية (پس مانده از خورده شده) و عرف في عرف الفقهاء بالماء القليل الذي باشره جسم حيوان سواء كان بالفم أو بغيره من أعضائه و هل هذا التعريف اصطلاح منهم في السؤر في مقابل المعنى اللغوي أو انهم ذكروه في مقام بيان ما رتبوا عليه من الحكم فيكون ما هو الموضوع لما رتبوا عليه من الحكم مغايرا مع معناه اللغوي على حسب ما يستنبطونه من الأدلة لا ان لهم اصطلاحا مخصوصا في مقابل اللغة (وجهان) أقربهما الأخير و كيف كان فما هو موضوع البحث من ذلك يعتبر فيه أمور.

الأول ان يكون متعلق مباشرة الحيوان سواء كان بالفم أو بغيره قال في الجواهر و قد صرح بذلك في السرائر و الذكرى و هو المنقول عن المهذب للقاضي و الروض و المسالك و غيرها و عن المقنعة ان أسئار الكفار هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه و توضأوا به أو مسّوه بأيديهم و أجسادهم انتهى ما في الجواهر.

الثاني ان ذلك ليس مخصوصا بالماء بل يعمه و سائر المائعات بل مطلق ما يكون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست