responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 280

علم انه لزيد و شك في كونه مأذونا منه أو من العمر و من جهة الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم اذن زيد في التصرف في إنائه و يكون المستصحب شخصا معينا لا ترديد فيه أصلا و لا يعارضه أصالة عدم اذن العمر و إياه لعدم كون إنائه موردا لابتلائه.

[مسألة 10- في المائين المشتبهين]

مسألة 10- في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الأخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا

قد عرفت في المسألة السابقة حكم هذه المسألة مفصلا و ان الأقوى عدم جواز التكرار مع وجدان ماء آخر معلوم طهارته لما تقدم في طي المسألة الثانية من عدم حكم العقل بكفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي منه و لا أقل من الشك و مع عدم وجدانه فالأقوى جوازه مع تكرار الصلاة بعد كل طهارة و ان كان الأحوط ضم التيمم أيضا.

[مسألة 11- إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]

مسألة 11- إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدرى انه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الأخر فتوضأ و بعد الفراغ شك في انه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم انه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

و وجه الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في الفرع الأول هو الإشكال في اعتبار الالتفات حال العمل.

و توضيح ذلك انه ربما قيل باعتبار الالتفات حال العمل في إجراء قاعدة الفراغ و ذلك لدلالة مضمرة ابن بكير على اعتباره. و فيها قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السّلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك. و بها تقيد باقي النصوص الواردة في تلك القاعدة المطلقة عن ذاك القيد لكنه أشكل فيه أولا بإضمار الرواية و ثانيا على تقدير تسليم حجيتها من جهة كون مضمرها ابن بكير و هو ثقة لا يضمر الا عن الامام ان الظاهر من جوابه عليه السّلام بقوله هو حين ما يتوضأ (إلخ) هو كون سؤال الرّاوي عن خصوص ما كان الشك في الصحة من جهة الشك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست