responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 270

و كون المسألة عقلية محضة لكن وجوب الاجتناب عنه و لو كان على الوجه القوى لا يوجب الحكم بنجاسته فضلا عما إذا قيل به من باب الاحتياط و الظاهر من المتن كون الاحتياط في الاجتناب ندبيا لانه ذكره بعد نفى الحكم عليه بالنجاسة لكن في مستمسك العروة استظهر منه كونه وجوبيا قال لانه لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز لان عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة (أقول) بل الظاهر عندي ان قوله لا يحكم عليه بالنجاسة في قوة القول بأنه محكوم بالطّهارة و كيف كان فالأمر في ذلك سهل و انما أطلنا الكلام في تلك المسألة لكونها من المعضلات و اللّه الهادي من يشاء الى الصراط المستقيم و به الاعتصام.

[مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]

مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم و هل يجب إراقتهما أولا الأحوط ذلك و ان كان الأقوى العدم

مقتضى إطلاق النص أعني موثقة سماعة و موثقة عمار الساباطي المتقدمتين في المسألة الاولى من هذا الفصل و معاقد الإجماعات هو وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين بالنجس سواء أمكن الجمع بينهما على وجه يقطع بوقوع صلوته مع الطّهارة الواقعية عن الحدث و الخبث أم لا فهل هذا الحكم بإطلاقه على طبق القاعدة أم لا تحقيق المقال فيه يقتضي البحث عما يقتضيه القاعدة أولا ثم النظر الى ما يستفاد من النص و الإجماع و الفحص عن كونه مطابقا مع القاعدة فنقول قد يقال في بادى الرأي ان المورد من موارد الاحتياط بتكرار الوضوء بكل واحد من المشتبهين على ما هو مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الموافقة في أطرافه. و قد حكى عن العلامة في التذكرة و النهاية و عن بعض من تبعه مستدلا بان الوضوء مقدم على التيمم مع التمكن كما هو الحكم في مورد اشتباه المطلق بالمضاف و حملوا إطلاق النص على الغالب من عدم التمكن من التكرار و قالوا بان الحكم بوجوب التيمم مع التمكن من الوضوء لما كان على خلاف قاعدة باب العلم الإجمالي فاللازم هو الاقتصار فيه على القدر المتيقن من النّص و هو ما إذا لم يتمكن من الوضوء بالتكرار. و ما ذكروه لا يخلو عن الخلل.

و التحقيق ان يقال اما ان نقول بأن حرمة الطهارة المائية بالماء النجس حرمة ذاتية نظير صوم العيدين أو الصلاة في حال الحيض كما لا يبعد القول بها لأجل ما في الموثقتين من الأمر بامراق المشتبهين و الإتيان بالتيمم بناء على ان الأمر بالإهراق كناية عن التجنب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست