responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 261

إجمالا بغصبية احد المائين فاريق أحدهما فإنه لا يجوز أيضا الوضوء بالاخر و ما إذا علم بإضافة احد الإنائين فاريق أحدهما فإنه لا يجوز الاكتفاء بالوضوء بالاخر بل يحتاج ان ينضم اليه التيمم إذا لم يكن له ما يعلم بإطلاقه تفصيلا.

و ربما احتمل في الأخير بكفاية الوضوء فقط بتوهم استصحاب بقاء الوجدان الّذي كان ثابتا قبل الإراقة حيث انه كان يعلم بوجود الماء المطلق عنده قبلها لكنه فاسد لأن أصالة بقاء الوجدان لا يثبت إطلاق الماء الباقي بعد اراقة ما أريق فما لم يحرز إطلاقه لا يحصل الجزم بصحة الوضوء به فيحتاج الى ضم التيمم لاحتمال اضافة الباقي. و قد يحتمل الاكتفاء بالتّيمم فقط بدعوى تحقق عدم الوجدان بعد الإراقة و لو مع وجود الباقي لعدم العلم بكونه ماء مطلقا بناء على ان يكون المراد من عدم الوجدان عدم العلم به و لو كان عنده واقعا و هو أيضا مدفوع بأنه مع الشّك في الوجدان لا سبيل الى دعوى الاكتفاء بالتيمم فقط مع انه لم يحرز بعد فقدان الماء فما لم يحرز الفقدان الّذي موضوع للتيمم يجب عليه رعاية الاحتياط.

[مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]

مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب

وقع البحث في وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنّجس بالشبهة المحصورة و ربما يقال بوجوبه و يستدل له بوجوه.

الأول ان وجوب الاجتناب عنه انما هو جاء من قبل وجوب الاجتناب عن الملاقي بالفتح بمعنى ان ما يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقي بالفتح يدل على وجوبه عنه و عن ملاقيه و ان الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن الملاقي و لا يحصل امتثال الخطاب بالاجتناب عنه الا بالاجتناب عن ملاقيه و على هذا استدل السيد أبو المكارم ابن زهرة على نجاسة ملاقي النجس بآية وجوب الهجر اعنى قوله تعالى (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فان الاستدلال بها لا يتم الا بناء على ان وجوب الاجتناب عن النجس موجب لوجوبه عن ملاقيه.

الثاني ان ما دل على وجوب الاجتناب عن الملاقي بالفتح و ان لم يدل بالمطابقة على وجوبه عن الملاقي الا انه يستلزمه فالأمر بالاجتناب عن الشي‌ء مستلزم للأمر بالاجتناب عما يلاقيه.

الثالث ان الملاقي بالكسر يصير كالملاقى طرفا للعلم الإجمالي فيصير حال الملاقي‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست