responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 239

بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته

و يدل على طهارة المتخلف في الثوب و ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته. الإجماع على طهارته كما ادعاه غير واحد من المحققين. و السيرة القطعية بعدم الاجتناب عنه. و لزوم استحالة تطهير المتنجس لولاه إذا تنجس به بعد طهره و استبعاد التفكيك بين الحكم بنجاسته و طهارة ما فيه من الثوب المغسول أو الإناء مع عموم تنجيس كل متنجس. و تبعيته للمغسول في الطهر. و حكم العرف الارتكازي في تطهير المتلوث بالقذرات عندهم فإنهم يعاملون مع المتخلف فيه معاملة الطيب و لا يستقذرون منه بعد خروج مقدار المعتد به من غسالته. و إطلاق الاخبار الدالة على تطهير المتنجسات بالماء حيث انه ليس فيها بعد الأمر بالغسل أو الصب أو النضح و العصر ذكر عن المتخلف فيدل على طهارته.

ففي موثقة عمار السّاباطي عن الصّادق عليه السّلام قال سئل عليه السّلام عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّة يغسل قال يغسل ثلاث مرّة يصب الماء فيه فيتحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر و قال يغسل الإناء الّذي تصيب فيه الجر ذميتا سبع مرّة فإن إطلاق قوله عليه السّلام ثم يفرغ منه و قد طهر يشمل ما إذا بقي بعد الإفراغ منه شي‌ء من ماء عسالته فيكون محكوما بالطهارة فما يلاقيه طاهر و ان بقي في المحل نداوة من اثر الغسل قال في المعالم و هذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب القائلين بالتنجيس و ربما نسب الى بعضهم القول بالنجاسة إذا ورد على المحل الطاهر و كان باقيا على رطوبة الحاصلة من غسله نجسا و ان تكرر ذلك لا إلى نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجاسة و قرّب بأن طهارة المتنجس بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة و هو المحل دون الماء ثم قال و فساد هذا الكلام أظهر من ان يبين.

[مسألة 12- تطهر اليد تبعا بعد التطهير]

مسألة 12- تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

حكم هذه المسألة أيضا كالمسألة السابقة ثابت بالسيرة القطعية و الارتكاز العرفي و إطلاق أدلة التطهير و يدل على طهارة خصوص الظرف إطلاق صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب قال عليه السّلام اغسله في المركن مرتين فإن إطلاق الغسل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست